عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 06-27-2009, 01:47 PM
أبو محمد رشيد الجزائري أبو محمد رشيد الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: القبة - الجزائر
المشاركات: 419
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولا : بارك الله لك في الموهوب - أخي الكريم - وجعله من عباده الصالحين المصلحين وذخرا لك . آمين

ثانيا : ربما لم تنتبه أخي لذكر مرجع ما كتبت ، والمرجع هو " تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم - رحمه الله - "

ذكر بعض أقوال العلماء في تحديد وقت الختان :

- قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في فتح الباري :
(واختلف في الوقت الذي يشرع فيه الختان، قال الماوردي: له وقتان وقت وجوب ووقت استحباب، فوقت الوجوب البلوغ ووقت الاستحباب قبله، والاختيار في اليوم السابع من بعد الولادة، وقيل من يوم الولادة، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر ففي السنة السابعة، فإن بلغ وكان نضوا نحيفا يعلم من حاله أنه إذا اختتن تلف سقط الوجوب.
ويستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب إلا لعذر، وذكر القاضي حسين أنه لا يجوز أن يختتن الصبي حتى يصير ابن عشر سنين لأنه حينئذ يوم ضربه على ترك الصلاة، وألم الختان فوق ألم الضرب فيكون أولى بالتأخير، وزيفه النووي في " شرح المهذب " وقال إمام الحرمين: لا يجب قبل البلوغ لأن الصبي ليس من أهل العبادة المتعلقة بالبدن فكيف مع الألم، قال: ولا يرد وجوب العدة على الصبية لأنه لا يتعلق به تعب بل هو مضي زمان محض.
وقال أبو الفرج السرخسي: في ختان الصبي وهو صغير مصلحة من جهة أن الجلد بعد التمييز يغلظ ويخشن فمن ثم جوز الأئمة الختان قبل ذلك، ونقل ابن المنذر عن الحسن ومالك كراهة الختان يوم السابع لأنه فعل اليهود.
وقال مالك: يحسن إذا أثغر أي ألقى ثغره وهو مقدم أسنانه، وذلك يكون في السبع سنين وما حولها، وعن الليث يستحب ما بين سبع سنين إلى عشر سنين، وعن أحمد لم أسمع فيه شيئا.
وأخرج الطبراني في " الأوسط " عن ابن عباس قال " سبع من السنة في الصبي يسمى في السابع ويختن " الحديث وقد قدمت ذكره في كتاب العقيقة وأنه ضعيف.
وأخرج أبو الشيخ من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن ابن المنكدر أو غيره عن جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن حسنا وحسينا لسبعة أيام " قال الوليد فسألت مالكا عنه فقال: لا أدري، ولكن الختان طهرة فكلما قدمها كان أحب إلي.
وأخرج البيهقي حديث جابر.
وأخرج أيضا من طريق موسى بن علي عن أبيه: أن إبراهيم عليه السلام ختن إسحاق وهو ابن سبعة أيام
).

- قال القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن ":
(واختلفوا متى يختن الصبي، فثبت في الأخبار عن جماعة من العلماء أنهم قالوا: ختن إبراهيم إسماعيل لثلاث عشرة سنة. وختن ابنه إسحاق لسبعة أيام. وروي عن فاطمة أنها كانت تختن ولدها يوم السابع، وأنكر ذلك مالك وقال ذلك من عمل اليهود. ذكره عنه ابن وهب. وقال الليث بن سعد: يختن الصبي ما بين سبع سنين إلى عشر. ونحوه روى ابن وهب عن مالك. وقال أحمد: لم أسمع في ذلك شيئا. وفي البخاري عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك أو يقارب الاحتلام).



- قال المباركفوري - رحمه الله - في "تحفة الأحوذي" :
(واختلف في وقت الختان، فذهب الجمهور إلى أن مدة الختان لا تختص بوقت معين وليس بواجب في حالة الصغر، واستدل لهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة واختتن بالقدوم متفق عليه، إلا أن مسلماً لم يذكر السنين وللشافعية وجه أنه يجب على الولي أن يختن الصغير قبل بلوغه، ويرده ما رواه البخاري عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس، مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. ولهم أيضاً وجه أنه يحرم قبل عشر سنين، ويرده حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما. أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث عائشة، وأخرجه البيهقي من حديث جابر، قال النووي بعد أن ذكر هذين الوجهين: وإذا قلنا بالصحيح استحب أن يختتن في اليوم السابع من ولادته، وهل يحسب يوم الولادة من السبع أو يكون سبعة سواء فيه وجهان: أظهرهما يحسب انتهى. وفي هذه المسألة أقوال أخرى ذكرها الحافظ في الفتح).

- قال الشيخ سيد سابق – رحمه الله - في فقه السنة : " ولم يرد تحديد وقت ، ولا ما يفيد وجوبه ".

- وعلّق الشيخ الألباني – رحمه الله – على هذا الكلام " قلت: أما التحديد فورد فيه حديثان:
الأول: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين ، وختنهما لسبعة أيام .
رواه الطبراني في " المعجم الصغير " ( ص 185 ، بسند رجاله ثقات ، لكن فيه محمد بن أبي السري العسقلاني ، وفيه كلام من قبل حفظه ، والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية وقد عنعنه .
والحديث عزاه الحافظ في " الفتح " ( 10 / 282 ) لأبي الشيخ والبيهقي ، وسكت عليه الحافظ ، فلعله عندهما من طريق أخرى .
الثاني: عن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى ، ويختن . . الحديث .
رواه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 334 / 562 ) ، وقال الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 59 ) : " رجاله ثقات " ، وأما الحافظ ، فقال في " الفتح " ( 9 / 483 ) : " أخرجه الطبراني في الأوسط ، وفي سنده ضعف " .
قلت: وهو الصواب ، لأن في سنده رواد بن الجراح ، وفيه ضعف ، كما في الكاشف للذهبي ، لكن أحد الحديثين يقوي الآخر ، إذ مخرجهما مختلف ، وليس فيهما متهم ، وقد أخذ به الشافعية ، فاستحبوا الختان يوم السابع من الولادة كما في " المجموع " ( 1 / 307 ) وغيره .
وأما الحد الأعلى للختان ، فهو قبل البلوغ ، قال ابن القيم: " لا يجوز للولي أن يترك ختن الصبي حتى يجاوز البلوغ " .
انظر " تحفة المودود في أحكام المولود " له ( ص 60 - 61 ) .
وأما حكم الختان فالراجح عندنا وجوبه ، وهو مذهب الجمهور ، كمالك والشافعي وأحمد ، واختاره ابن القيم ، وساق في التدليل على ذلك خمسة عشر وجها ، وهي وإن كانت مفرداتها لا تنهض على ذلك ، فلا شك أن مجموعها ينهض به ، ولا يتسع المجال لسوقها جميعا ههنا ، فأكتفي منها بوجهين: الأول: قوله تعالى: ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ) ، والختان من ملته ، كما في حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب ، وهذا الوجه أحسن الحجج ، كما قال البيهقى ، ونقله الحافظ ( 10 / 281 ) .
الثاني: أن الختان من أظهر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والنصراني ، حتى إن المسلمين لا يكادون يعدون الأقلف منهم .
ومن شاء الاطلاع على بقية الوجوه المشار إليها فليراجع كتاب " التحفة " ( ص 53 - 60 )
"انتهى ( تمام المنة ص 68 – 69 ) .

والله أعلم
رد مع اقتباس