عرض مشاركة واحدة
  #41  
قديم 02-15-2010, 12:57 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

ثقب أذن المولود

"أما أذن البنت فيجوز ثقبها للزينة نص عليه الإمام أحمد , ونص على كراهته في حق الصبي والفرق بينهما أن الأنثى محتاجة للحلية فثقب الأذن مصلحة في حقها بخلاف الصبي وقد قال النبي لعائشة في حديث أم زرع كنت لك كأبي زرع لأم زرع مع قولها أناس من حلي أذني أي ملأها من الحلي حتى صار ينوس فيها أي يتحرك ويجول.


وفي الصحيحين لما حرض النبي النساء على الصدقة جعلت المرأة تلفي خرصها الحديث والخرص هو الحلقة الموضوعة في الأذن ويكفي في جوازه علم الله ورسوله بفعل الناس له وإقرارهم على ذلك فلو كان مما ينهى عنه لنهى القرآن أو السنة .تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم(209)


وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الصحيح أن ثقب الأذن لا بأس به ، لأن هذا من المقاصد التي يتوصل بها إلى التحلي المباح ، وقد ثبت أن نساء الصحابة كان لهن أخراص يلبسنها في آذانهن ، وهذا التعذيب تعذيب بسيط ، وإذا ثقب في حال الصغر صار برؤه سريعا وأما ثقب الأنف : فإنني لا أذكر فيه لأهل العلم كلاماً ، ولكنه فيه مُثلة وتشويه للخلقة فيما نرى ، ولعل غيرنا لا يرى ذلك ، فإذا كانت المرأة في وتجملاً بلد يعد تحلية الأنف فيها زينة فلا بأس بثقب الأنف لتعليق الحلية عليه ". مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين(11-137)


وأجابت اللجنة الدائمة:"وأما ثقب الأذن للمرأة فلا بأس به لحاجتها إلى التزين بالحلي." الفتوى رقم 9216


وقال الشيخ فركوس:يجوز ثقب أذن الصبية للتزين لحاجتها للحلية التي أباحها اللهُ لها أن تتحلّى بها كما في قوله تعالى: ?أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ? [الزخرف: 18]، ولأنّ أهل الجاهلية كانوا يفعلونه ولم يُنْكِرْهُ النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، «وَفِي العِيدِ حَرَّضَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّدَقَةِ حَتَّى جَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تلْقِي خُرْصَها »( أخرجه البخاري في «صحيحه » كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد: (921)، ومسلم في «صحيحه » كتاب صلاة العيدين، باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى: (2057)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.)، وهي الحلقة التي توضع على الأذن، بخلاف الصبي فيكره في حقّه لعدم الحاجة، فهو قطع عضو ليس له فيه مصلحة لا دينية ولا دنيوية لذلك لا يجوز في حقّه.


والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.فتاوى الشيخ فركوس :رقم 583


وقال الشيخ فركوس حفظه الله:" وثقب أُذُن الأنثى للزِّينة جائزٌ، مُحقِّق للمصلحة في التحلِّي بالمباح للصغيرة والكبيرة على حدٍّ سواء، ولا يُعدُّ ذلك من التغيير لخلق الله المحرَّم؛ لأنَّ الإسلام أَذِنَ لها بالتحلِّي، لقوله تعالى: ?أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ? [الزخرف: 18]، وثقب أُذُنها يتضمَّن عمومَ جوازِ التحلِّي، ويشهد لذلك قولُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم لعائشة رضي الله عنها في حديث أُمِّ زَرْعٍ:« كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ »، مع قول أم زرع:« أُنَاسَ مِنْ حُلِيِّ أُذُنَيَّ »(1)، أي: ملأها من الحلي حتى صار ينوس فيها، أي: يتحرَّك ويجول، وفي الصحيحين لَمَّا حرَّض النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم على الصدقة «جَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا.. »(2) الحديث، والخُرص: هو الحلقة الموضوعة في الأذن.


ويكفي في جواز ثُقب الأنثى أذنيها أنَّ اللهَ ورسوله عَلِم بفعل الناس وأقرَّهم عليه، فلو كان ممَّا نهى عنه لبيَّنه الشرعُ، إذ «تَأْخِيرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لاَ يَجُوزُ »(3).فتاوى الشيخ فركوس الفتوى رقم: 884


ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- أخرجه البخاري في «صحيحه » كتاب النكاح، باب حسن المعاشرة مع الأهل: (4893)، ومسلم في «صحيحه » كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر حديث أم زرع: (6305)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
2- أخرجه البخاري في «صحيحه » كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد: (921)، ومسلم في «صحيحه » كتاب صلاة العيدين، باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى: (2057)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
3- انظر:« تحفة المودود » لابن القيم: (215).
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس