عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 08-30-2009, 03:34 AM
بن قريب بن قريب غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 750
Arrow

هذه القاعدة مبنية على قول فاسد.من ان الا مر ينقسم الى نفسي ولفظي وان الا مر النفسي هو المعنى القا ئم بالذات المجرد عن الصيغة.واعتبا رهم الكلام النفسي زعموا ان الامر عين النهي عن الضد........مع ان متعلق الامر طلب و متعلق النهي ترك .قال العلامة الشنقيطي وبهذا يظهر ان الامر ليس عين النهي عن الضد//..والصحيح ان الامر بالشئ نهي عن الضد من طريق اللزوم العقلي لا القصد الطلبي.فان الامر انما مقصوده فعل المامور.فاذا كان من لوازمه ترك الضد صار تركه مقصودا لغيره ..وانظر الفوائد ص226مع مجموع الفتا وى ...وقد نبه العلامة الشنقيطي علي هذا الخطا المبني على على ضلا ل الاشاعرة. ومن زل معهم من بعض الا صو ليين. الذين قالوا ان الامر لا صيغة له? وانه معنى قائم بالنفس فالامر عندهم هو عين النهي .وهذا من المسائل التي فيها النار تحت الرماد.كما قال الامام الشنقيطي رحمه الله ...وحتى تتضح .الصورة .لابد من تقريرها وعليه فان "لأمر بالشيء نهي عن ضده) أو بعبارة أدق نقول: نهي عن جميع أضداده، أولاً: ما معنى الضد؟ المراد بالضد: الشيء الذي لا يمكن أن يجتمع مع الشيء، هو ضده، الشيئان اللذان لا يجتمعان هما الضدان فضد الشيء هو الذي لا يمكن أن يجتمع معه، هذا هو المراد بالضد.

معنى قول الأصوليين: (الأمر بالشيء نهي عن ضده)، أو (عن جميع أضداده)، يعني أنك إذا أمرت بشيء في وقت محدد ومعين ثم لا تستطيع فعله إلا بترك غيره فلابد أن تكون منهياً عن غيره أو ضده، فيمكن أن نقول: إن هذا الضد منهي عنه ونسميه محرماً يعني أنت أمرت بالقيام في صلاتك﴿وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 328]، في صلاة الفرض، طبعًا صلاة النافلة جاء ما يدل على استثنائها، أُمرت بالقيام -لو أنك جلست؟ نقول: أنت منهي عن الجلوس؛ لأن الجلوس ضد القيام، يعني لا تأتي وتقول: من أين أتيت بأن الجلوس منهي عنه، الله أمر بالقيام لكن ما أمر بالجلوس، نقول: الأمر بالقيام نهي عن الجلوس، ونهي عن الاضطجاع ونهي عن أي هيئة أخرى غير القيام، حتى لو قمت وركعت وبدأت بشكل الراكع وأخذت تقرأ سورة الفاتحة وأنت راكع، نقول: أنت ما أتيت بالواجب بل ارتكبت منهياً عنه، حينما يأمرك الله بشيء في وقت محدد ثم تتركه وتعمل بغيره فتكون منهياً عن ذلك الغير أو ذلك الضد، يعني تكون منهياً عنه ولا نحتاج إلى دليل آخر، نقول: ما الدليل على أنني منهي عن أن أقرأ الفاتحة وأنا راكع مثلاً؟ نقول: يكفي للنهي عن قراءة الفاتحة وأنت راكع أن الله أمرك أن تقرأها وأنت قائم؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، بل نهي عن جميع أضداده إذا كان له أضداد كثيرة، إذا كان الشيء له أضداد كثيرة فأنت منهي عن جميع هذه الأضداد التي لا يمكن أن تجتمع معه، مثلاً لو أنك مأموم، والإمام سريع لا تتمكن في أثناء الركوع من كثير دعاء، وإنما يمكنك أن تقول مثلاً: "سبحان ربي العظيم" مرة واحدة فأنت لو تركت هذا وأتيت بالاستغفار مثلاً، قلت: "استغفر الله، استغفر الله" هل أنت مصيب؟ الاستغفار أصلاً ما فيه شيء، يعني ما هو منهي عنه في الصلاة، لكن هذا ليس مكانه فأنت مأمور في هذا الموضع بأن تقول: "سبحان ربي العظيم" فكأنك نهيت عن أن تقول ما عداه.

لكن متى يتحقق هذا النهي؟ حينما لا يتسع الوقت لأن تقول: "سبحان ربي العظيم" وتذكر ما عداه، بل إن بعض العلماء كابن القيم مثلاً قال: إن المصلي منهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود علاوة على ما ذكر من الآثار، يعني: يمكن أن يستدل عليه بأنه مأمور بأن يقول: أذكاراً معينة في هذا المقام فيكون منهياً عن غيرها؛ لأن: (الأمر بالشيء نهي عن ضده)، لكن لو قالها بعد أن قال تلك، ما يدخل في قاعدة: (الأمر بالشيء نهي عن ضده)؛ لأنه قد فعل ما أُتي به.
رد مع اقتباس