عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 11-11-2010, 04:29 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي


قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ :
" ليس عندي على الإجابة عن هذا السؤال سوى الآية الكريمة (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ) الآية تجمع الجواب عن شقي السؤال , فهي تبين أن المرأة إنما يجوز لها أن تظهر أما محارمها وأما نسائها المسلمات مواضع الزينة فقط , ولا شيء أكثر من ذلك , ومواضع الزينة في العهد الأول يوم نزلت الآية الكريمة معروفة , ونضرب مثلا مجسدا لم يكن من مواضع الزينة لا في ذلك الزمان ولا في هذا الزمان , والحمد لله ما وصل فساد الزمان أن تظهر المرأة بتزيينها لثدييها , إذن لا يدخل في قوله (ولا يبدين زينتهن ) يعني صدرها ؛ لأن الصدر لم يكن يوم نزلت الآية موضعا للزينة , وهنا نفهم بوضوح لا خفاء فيه مطلقا , أن يقال الشائع والذي نسمعه من بعض المشايخ ومن الإذاعات : أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل , أي من السرة إلى الركبة , قول باطل يخالف هذه الآية الكريمة , لآن الآية الكريمة تعني مع طبعا متطابقات من الآيات التي توضح لنا أن المرأة عورة في وجهها وكفيها عند بعض العلماء , إذن إذا كانت هي عورة ثم قالت الآية التي كنا بصددها (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ) فإذن من أين جئتم بأنه يجوز لها أن تكشف عن صدرها وظهرها , وكل ذلك لم يكن موطنا للزينة يوما ما , حتى في هذا الزمان الفاسد .
إذن هذا قول في اعتقادي يضرب به عرض الحائط , لأن كل قول خالف كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم و فذلك مما لا يجوز لمسلم أن يعرج عليه أو أن يأتي إليه كما قال ابن قيم الجوزية :
العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأي فقيه
كلا ولا جحد الصفات ونفيها *** حذرا من التمثيل والتشبيه
فإذن هذه الآية هي أساس عورة المرأة أمام المحارم وعورة المرأة مع المرأة , فلا يجوز لها أن تُظهر أمام هذين الجنسين إلا ما كان موضع الزينة يومئذ , ما هو ؟
الرأس و ما حوى ومنه العنق , والذراعان (للأساور) وموضع (الدملج ) و(الخلاخيل) : الأقدام مع شيء من الساق (موضع الخلاخيل هذه ) .
هذا ما يجوز أن تبديه المرأة أمام محارمها وأمام أختها المسلمة ,
ما سوى ذلك كأن تلبس القميص الذي ليس له أكمام فيظهر منه عضدها وما تحت إبطها , ويظهر منها صدرها وظهرها فهذا كله انتهاك لحرمات الله ـ تبارك وتعالى ـ وهذا مما لا يجوز اهـ .

والحمد لله رب العالمين , رحم الله إمام أهل السنة وأسكنه فسيح جناته .
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس