عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 10-14-2013, 10:06 AM
أبومسلم أبومسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 2,410
افتراضي


بارك الله فيكم أجمعين
الخلاصة: أن العبارة يدخل خليها قد وقد!
فإن كان بها عيباً يريد البائع تحصين نفسه بعدم رد البضاعة أو استبدالها فلا عبرة بالعبارة لدخول العيب عليها، وهو ملزم بردها أو إبدالها.
أما إن كان لا عيب بها وتم قبضها من المشتري وتفرقا، فلا حرج في العبارة، وإن أعاد البائع أو أبدل فهو كرم منه وفضلاً.
فهي حمالة أوجه.
والله تعالى أعلم.

رد مع اقتباس