عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 10-19-2012, 07:31 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

الباب الرابع: عدد الأضحية

1. إجزاء شاة واحدة عن أهل البيت الواحد:
وتجزئ شاة واحدة عن أهل البيت الواحد ولو كانوا مائة نفس.
وأهل البيت: أهل الرجل الذين تحت كفالته ونفقته.
ولا تجزئ عن أكثر من واحد إذا كانوا أهل أبيات متفرقة.

2. هل يجوز للأولاد أن يشتركوا مع أبيهم في الشاة:
يجوز للأولاد أن يشتركوا مع أبيهم لشراء شاة الأضحية بشرط أن يكونوا يسكنون في بيت واحد.

3. جواز الاشتراك في البَدَنة والبقرة:
يجوز أن يشترك عشرة أشخاص في بدَنة [وهي الجمل أو الناقة]، وسبعة في بقرة، سواء كانوا أهل بيت أو بيوت، وسواء كانوا متقربين بقربة أم كان بعضهم يريد اللحم فقط.
ويجوز أن يقصد بعضهم الأضحية وبعضهم الهدي.



=
رد مع اقتباس