طلاق الكناية لا يقع إلا بالنية ، وبه قال أمير المؤمنين في الحديث .
" طلاق الكناية لا يقع إلا بالنية ، وبه قال أمير المؤمنين في الحديث "
طلاق الكناية لا يقع إلا بالنية ، ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
بَابُ إِذَا قَالَ : فَارَقْتُكِ ، أَوْ سَرَّحْتُكِ ، أَوِ الخَلِيَّةُ ، أَوِ البَرِيَّةُ ، أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلاَقُ ، فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ .
وقوله : الخلية أي الخالية من الزوج ، والبرية أي البراءة من النكاح .
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
|