الباب الرابع: عدد الأضحية
1. إجزاء شاة واحدة عن أهل البيت الواحد:
وتجزئ شاة واحدة عن أهل البيت الواحد ولو كانوا مائة نفس.
وأهل البيت: أهل الرجل الذين تحت كفالته ونفقته.
ولا تجزئ عن أكثر من واحد إذا كانوا أهل أبيات متفرقة.
2. هل يجوز للأولاد أن يشتركوا مع أبيهم في الشاة:
يجوز للأولاد أن يشتركوا مع أبيهم لشراء شاة الأضحية بشرط أن يكونوا يسكنون في بيت واحد.
3. جواز الاشتراك في البَدَنة والبقرة:
يجوز أن يشترك عشرة أشخاص في بدَنة [وهي الجمل أو الناقة]
، وسبعة في بقرة، سواء كانوا أهل بيت أو بيوت، وسواء كانوا متقربين بقربة أم كان بعضهم يريد اللحم فقط.
ويجوز أن يقصد بعضهم الأضحية وبعضهم الهدي.
=