الباب الثاني: أحكام الأضحية
1. حكمُها:
الأضحية: واجبة وفرض على المسلم البالغ المُقيم الموسِر.
2. حكم الأضحية للمسافر:
الأضحية في حقه مستحبة إذا كان موسِرًا، وليست بواجبة؛ لأن السفر يسقط وجوب صلاة الجمعة وصلاة العيد.
3. إعانة الحاكم للناس بإهداء الأضاحي:
على الإمام أن يفرِّق الضحايا على من لا يقدر عليها من بيت المال؛ لحديث: عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنمًا يقسمها على صحابته ضحايا. [رواه البخاري ومسلم وغيرهما]
4. هل يستدين المسلم ليضحي:
أجاب ابن تيمية -رحمه الله-بقوله: "إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به؛ فحسن، ولا يجب عليه ذلك. والله أعلم".
5. هل يضحي المَدين:
قال ابن تيمية: "ويضحي المَدين إذا لم يُطالَب بالوفاء".
6. تحريم أخذ الأظفار والشعر حتى يضحي:
يجب على من كان له ذبح أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يضحِّي.
=