عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 12-02-2009, 05:45 AM
عبدالله بن الحسن عبدالله بن الحسن غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المغرب الأقصى
المشاركات: 75
Post

قال شيخ الإسلام ابن عبد البر في الاستذكار - (ج 6 / ص 476):
(واختلف المتأخرون من أصحابنا المالكيين في معنى قول مالك في ( الموطأ ) في قول النبي صلى الله عليه وسلم:"البيعان بالخيار ما لم يفترقا" .قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه.
فقال بعضهم دفع مالك هذا الحديث بإجماع أهل المدينة على [ معنى الخلاف ] به فلما لم ير أحد يعمل به قال ذلك القول وإجماعهم عنده حجة ، كما قال أبو بكر بن عمرو بن حزم: إذا رأيت أهل المدينة قد أجمعوا على شيء فاعلم أنه الحق .
قال : وإجماعهم عند مالك أقوى من خبر الواحد.
فقال بعضهم : لا يجوز لأحد أن يدعي في هذه المسألة إجماع أهل المدينة لأن الاختلاف فيها موجود بها
قال: وإنما معنى قول مالك وليس لهذا عندنا حد معروف [ أي ليس للخيار عندنا حد معروف ] لان الخيار عنده ليس محدودا بثلاثة أيام كما حده الكوفيون والشافعي بل هو على حسب حال المبيع فمرة يكون ثلاثة ومرة أقل ومرة أكثر. وليس الخيار في العقار كهو في الدواب والثياب هذا معنى قوله ذلك .
قال أبو عمر: لا يصح دعوى إجماع أهل المدينة في هذه المسألة لأن الاختلاف فيها بالمدينة معلوم. وأي إجماع يكون في هذه المسألة إذا كان المخالف فيها منهم عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وابن شهاب وابن أبي ذئب وغيرهم ؟!!وهل جاء فيها منصوصا الخلاف إلا عن أبي الزناد وربيعة ومالك ومن تبعه!! وقد اختلف فيها أيضا عن ربيعة فيما ذكر بعض الشافعيين !)اهـ
قلت: فهذه المسألة لايصلح الطعن بها في قاعدة عمل أهل المدينة، فإن الخلل في تطبيقها لا في تأصيلها.
نعم يصح قولك لو ثبت أن أهل المدينة متفقون على خلاف الحديث، أما وقد اختلفوا ، فليس في ذلك طعن في القاعدة من قريب أو بعيد.والله أعلم.
__________________
يا أشعريـــة يا أسافلة الورى *** يا عمي يا صم بلا آذان
إني لأبغضكم وأبغض حزبكــم*** بغضا أقل قليله أضغاني
لو كنت أعمى المقلتين لسرني*** كيلا يرى إنسانكم إنساني
تغلي قلوبكم علي بــــحرهـــا *** حنقا وغيظا أيما غليان
موتوا بغيظكم وموتوا حسرة *** وأسى علي وعضوا كل بنان
رد مع اقتباس