عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 10-10-2012, 03:55 PM
أم عامر أم عامر غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
الدولة: الإمارات
المشاركات: 79
افتراضي

وجدت السؤال نفسه قد طرح على أحد طلبة العلم واسمه [يوسف الشبيلي]



محمد من السعودية ..
يسأل ما حكم أن تصاغ مصاصة الرضيع من الذهب؟


الشيخ :
لا يجوز أن تصاغ المصاصة من الذهب ؛ لأن هذا فيه إستعمالا للذهب في غير لباس ، حتى وإن كان الرضيع بنتا ؛ لأننا نفرق بين استعمال الذهب وما بين لباس الذهب.



الأنثى يرخص لها بلبس الذهب ، تلبسه لبسا مثل قلادة تكون على العنق ... ونحو ذلك، هذا لباس رخص فيه للإناث دون الذكور لحديث أبي موسى الأشعري الذي رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أحل الذهب والحرير لإناث الأمة وحرم على ذكورها ) فهذا في اللباس


لكن في الإستعمال فيما عدا اللباس ويدخل في ذلك الأكل والشرب مثلا الأواني التي تكون ملعقة ذهب مثلا أو كأس من ذهب أضيف أيضا مصاصة الذهب هذه محرمة على الذكور والإناث حتى وإن كانت من الفضة يعني يحرم منها الذهب والفضة على الذكور والإناث لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلمقال : ( لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) وكذلك حديث أم سلمة : ( الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) فهذا وعيد شديد لمن استخدم الذهب أوالفضة في غير اللباسسواء كان من الذكور أو الإناث .


فقط يستثنى شيء واحد وهو إذا إنكسر مثلا الإناء فأراد أن يعالج الكسر بوضع شيء يمسك الكسر من الفضة بالضبة اليسيرة يعني التضبيب اليسير هذا هو الذي رخص فيه وفيما عدا ذلك فالنهي يشمل كل استعمال أو إتخاذ للذهب والفضة مثل ذلك أيضا لو جعل الشخص في البيت تحفة من الذهب أو الفضة هذا يحرم على الذكور والإناث ، مثل أيضا لو كان عنده قلم .. القلم يعد إستعمال وليس لباس ، لكن مثلا نظارة ، الساعة ، السوارة هذا يدخل في باب اللباس ، وفي باب اللباس المرأة يجوز لها الذهب والفضة وأما الرجل فيجوز له الفضة فقط.



منقـول
__________________
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
" من خاف أدلج ، ومن أدلج بلغ المنزل ، ألا إنّ سلعة الله غالية ، ألا إنّ سلعة الله الجنة ! "
رد مع اقتباس