عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 02-07-2011, 10:40 AM
أبومعاذ الحضرمي الأثري أبومعاذ الحضرمي الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: اليمن
المشاركات: 1,139
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهاجر مشاهدة المشاركة
أحسن الله إليك أخي الكريم :

يقول الشيخ عمر بن البسكري / رحمه الله
في مقاله الموسوم ب سوء التفاهم و أثره السيئ في الوحدة الإسلامية ..

3- اعتقاد أن في الدين بدعا مستحسنة ، و أنها تنقسم إلى خمسة أقسام حسبما قسمها بعض المتأخرين من غير دليل ، و هذه الشبه باطلة ، أما كتابا فقوله تعالى : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } [الحشر7 ] ، و أما سنة فقوله صلى الله عليه و سلم : « كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَة » [أخرجه مسلم ] ، و أما إجماعا فقد أجمعت الأمة على أنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يستحسن في دين الله شيئا بعقله و يتعبد به لأن الدين قد كمل و أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يخرج من الدنيا حتى أدى وظيفته التي أمره الله بتأديتها ، قال مالك رحمه الله : "لا يعبد الله إلا بما شرع و من ابتدع بدعة في الإسلام يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه و سلم خان الرسالة "، و أما الاستحسان المصطلح عليه للأئمة المجتهدون فهو: أن تحدث للفقيه نازلة في المعاملات فلم يجد لها نصا صريحا لأن الأحكام لا تتناهى و النصوص تتناهى فيلحقها حينئذ بنظائرها المنصوص عليها قياسا أو استحسانا على سبيل الظن و الحدس و لمن فيه أهلية أن يتبعها أو ينكرها و لا حرج عليه في ذلك لأنها ليست من التشاريع السماوية .
و إما بأن يعمد الفقيه إلى عبادة يخترعها و يتعبد بها ثم لم يكفه هذا حتى يجعل لها خاصة بقوله من عمل كذا فله كذا، فمعاذ الله أن يقول بها مؤمن فضلا عن أن يستحسنها و سيأتي بسط جليل إن شاء الله حول هذه الشبهة أثناء المناظرة .[2]

...............................

2) نشرت هذه المناظرة بمجلة الشهاب بعنوان "مناظرة المصلح والمحافظ"
جزاك الله خيراً أخي على إثراء الموضوع

هناك سؤال قد جال في خاطري قبل مدة وهو:

مانوع الخلاف بين من قسم البدعة إلى خمسة أقسام كالعز بن عبدالسلام والنووي .. ومن لم يرتضي التقسيم كابن تيمية والشاطبي ..هل هو خلاف حقيقي أم لفظي اصطلاحي؟

وقد أفادني أحدى الأخوة الأفاضل بالتالي:
قال الشيخ محمد الجيزاني:
(الخلاف واقع قديماً بين أهل العلم في تقسيم البدعة إلى حسنة وقبيحة,وإلى أحكام التكليف الخمسة , وهذا الخلاف يمكن أن يكون لفظياً , وذلك لاتفاق الجميع على أن هذا التقسيم إنما هو للبدعة اللغوية دون البدعة الشرعية ,وأن البدعة التي توصف بأنها حسنة إنما هي البدعة اللغوية.
والبدعة في اللغة هي :الاختراع ومطلق الاحداث محموداً كان أو مذموماً,في الدين كان أو في غيره.
ولاتفاقهم أيضاً على ان البدعة الشرعية لا تنقسم إلى حسنة وسيئة بل إنها لا تكون إلا ضلالة , والبدعة شرعاً هي : الإحداث في الدين بغير دليل , فهي خاصة بالإحداث المذموم في الدين .
وبهذا يعلم ان كلاً من القولين إنما أراد من لفظ البدعة معنى غير الذي أراده القول الآخر , فلم يلتق القولان في محزٍّ واحد ولم يتوارد النفي والإثبات على محلٍ واحد.
إلا أنه قد ترتبت ـــــ خاصة عند المتأخرين ـــــ مفاسد جلية على إثبات البدعة الحسنة الناشىء عن القول بتقسيم البدعة اللغوية إلى حسنة وسيئة , وإلى أحكام التكليف الخمسة , ولذا فإنه يشترط في في اعتبار هذا التقسيم أمراً لفظياً أن يسلم من تلك المفاسد .
وبهذا يمكن أن يكون الخلاف في تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة , وإلى أحكام التكليف الخمسة خلافاً معنوياً , وذلك متى اقترن بهذا التقسيم ولزم منه شيء من المفاسد. ) (معيار البدعة ص171)

وقال آخر:
الانطلاق من تعريف مفهوم البدعة عند هؤلاء الأئمة يزيل الإشكال.
.............................. ..
فالذين قسموا البدعة إلى خمسة أقسام اعتمدوا على التعريف اللغوي للبدعة
فالبدعة في اللغة هي الإحداث، تقول: ابتدع أمرا: أحدثه
فشمل تعريفهم هذا كل أمر محدث، سواء في الدين، أو الدنيا
من أجل ذلك، قسموا البدعة إلى خمسة أقسام:
فأدخلوا بدع الدنيا في الحسن، والواجب، والمباح من البدع.
وجعلوا الإحداث في الدين: بدع محرمة، وأخرى مكروهة.
..........................
أما الذين عرفوا البدعة، ووضعوا لها ضوابط وقيود في التعريف، فقد قصدوا البدعة الاصطلاحية، التي ذمها الشرع.
........................
وعليه: فالخلاف: أشبه أن يكون لفظيا، إلا في بعض جوانب التطبيق.
........................

فخرجت من هذا :
أن الخلاف أشبه أن يكون لفظيا ، مع كون لفظ البدعة كمصطلح شرعي ينبغي أن يكون واضحاً جلياً لأن المصطلحات والأسماء الشائعة بين الناس قد تحدث جناية على الحقائق وكما قال الشيخ " إلا أنه قد ترتبت ـــــ خاصة عند المتأخرين ـــــ مفاسد جلية على إثبات البدعة الحسنة الناشىء عن القول بتقسيم البدعة اللغوية إلى حسنة وسيئة , وإلى أحكام التكليف الخمسة , ولذا فإنه يشترط في في اعتبار هذا التقسيم أمراً لفظياً أن يسلم من تلك المفاسد"
والذي يؤكد أن الذين قسموا البدعة إلى خمسة أقسام اعتمدوا على التعريف اللغوي للبدعة فشمل تعريفهم هذا كل أمر محدث، سواء في الدين، أو الدنيا وأنهم متفقون على أن البدعة الشرعية لا تنقسم إلى حسنة وسيئة بل لا تكون إلا ضلالة ويتأكد ذلك من خلال الأمثلة التي ضربوها.

هذا العز بن عبد السلام وهو من أشهر من قال بتقسيم البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة يقول في كتابه "الفتاوى" (ص392) : ( ولا يستحب رفع اليد في القنوت كما لا ترفع في دعاء الفاتحة، ولا في الدعاء بين السجدتين، ولم يصح في ذلك حديث، وكذلك لا ترفع اليدان في دعاء التشهد؛ ولا يستحب رفع اليدين في الدعاء إلا في المواطن التي رفع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء إلا جاهل، ولم تصح الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت، ولا ينبغي أن يزاد على صلاة رسول الله في القنوت بشيء ولا ينقص) اهـ.
وقال في"الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة"(ص7- 8) : ( فإن الشريعة لم ترِد بالتقرب إلى الله تعالى بسجدةٍ منفردةٍ لا سبب لها، فإن القرب لها أسباب، وشرائط، وأوقات، وأركان، لا تصح بدونها.
فكما لا يتقرب إلى الله تعالى بالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار، والسعي بين الصفا والمروة من غير نسكٍ واقعٍ في وقته بأسبابه وشرائطه؛فكذلك لا يتقرب إليه بسجدةٍ منفردةٍ، وإن كانت قربةً، إذا لم يكن لها سبب صحيح.
وكذلك لا يتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة والصيام في كل وقتٍ وأوانٍ، وربما تقرب الجاهلون إلى الله تعالى بما هو مبعد عنه، من حيث لا يشعرون) اهـ.
وقال أيضاً العز بن عبد السلام كما في "فتاوى العز بن عبد السلام" (ص289) : ( ومن فعل طـاعة لله تعالى، ثم أهدى ثوابها إلى حي؛ أو ميت لم ينتقل ثوابها إليه إذ ( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ) ]النجم:39[ فإن شرع في الطاعة ناوياً أن يقع عن ميت لم يقع عنه إلا فيما استثناه الشرع كالصدقة:والصوم، والحج) انتهى كلامه، ومعروف أن كثيراً من العلماء قالوا بجواز إهداء كثير من الطاعات للأموات وإن لم يرد دليل على ذلك وإنما قياساً على
ما ورد!.
وقال أيضاً في (ص197- 199) : ( أما مسألة الدعاء فقد جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله rعَلم بعض الناس الدعاء فقال في أوله: ( قل اللهم إني أقسم عليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ) وهذا الحديث إن صح فينبغي أن يكون مقصوراً على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنه سيد ولد آدم، وأن لا يقسم على الله تعالى بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء لأنهم ليسوا في درجته، وأن يكون هذا مما خُص به تنبيهاً على علو درجته ومرتبته) انتهى كلامه رحمه الله

وهذا الحافظ ابن حجر العسقلانيُّ رحمه الله نقل تقسيم العز اِبْن عَبْد السَّلَام : فِي أَوَاخِر " الْقَوَاعِد " الْبِدْعَة خَمْسَة أَقْسَام ....
ولكنه يقول (في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم) : و" الْمُحْدَثَات " بِفَتْحِ الدَّالّ جَمْع مُحْدَثَة وَالْمُرَاد بِهَا مَا أُحْدِث ، وَلَيْسَ لَهُ أَصْل فِي الشَّرْع وَيُسَمَّى فِي عُرْف الشَّرْع " بِدْعَة " وَمَا كَانَ لَهُ أَصْل يَدُلّ عَلَيْهِ الشَّرْع فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ ، فَالْبِدْعَة فِي عُرْف الشَّرْع مَذْمُومَة بِخِلَافِ اللُّغَة فَإِنَّ كُلّ شَيْء أُحْدِث عَلَى غَيْر مِثَال يُسَمَّى بِدْعَة سَوَاء كَانَ مَحْمُودًا أَوْ مَذْمُومًا" فتح الباري
وقال ( في باب ما يكره من التعمق والتنازع) وَأَمَّا " الْبِدَع " فَهُوَ جَمْع بِدْعَة وَهِيَ كُلّ شَيْء لَيْسَ لَهُ مِثَال تَقَدَّمَ فَيَشْمَل لُغَة مَا يُحْمَد وَيُذَمّ ، وَيَخْتَصّ فِي عُرْف أَهْل الشَّرْع بِمَا يُذَمّ وَإِنْ وَرَدَتْ فِي الْمَحْمُود فَعَلَى مَعْنَاهَا اللُّغَوِيّ." فتح الباري
وقال الحافظ ابن حجر العسقلانيُّ رحمه الله: «قوله: «كلَّ بدعة ضلالة(قاعدة شرعيَّة كليَّة بمنطوقها ومفهومها، أمَّا منطوقها فكأن يقال: حكم كذا بدعة، وكلُّ بدعة ضلالة، فلا تكن من الشَّرع؛ لأنّ الشَّرعَ كلَّه هدى، فإن ثبت أنَّ الحكم المذكور بدعة صحَّت المقدِّمتان، وأنتجتا المطلوب) أه

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح(... والأصل الاتباع والخصائص لا تثبت إلاَّ بدليل ..) كتاب الصلاة /خطبة الإمام في الكسوف
قال الحافظ ابن حجر ( أجاب الشافعي عن قول من قال ليس شيء من البيت مهجوراً بأن لم ندع استلامها هجراً للبيت وكيف يهجره وهو يطوف به؟ ولكن نتبع السنة فعلاً أو تركاً..)فتح الباري(4/220).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند قوله  في ذكر النوم (وبرسولك الذي أرسلت لا وبنبيك الذي أرسلت) وأولى ماقيل في الحكمة في رده  على من قال الرسول بدل النبي أن ألفاظ الأذكار توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به وهذا اختيار المارزي قال: فيفتقر فيه على اللفظ الوارد بحروفه وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف ولعله أوحي إليه بهذه الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها) الفتح (11/كتاب الدعوات /باب من بات طاهراً)
وقال الحافظ أيضاً(....ولا سيما في ألفاظ الأذكار فإنها تجيىء خارجة عن القياس غالباً) (11/كتاب الدعوات /باب الصلاة على النبي )
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني(قوله:كيف نسلم عليك .. والحامل لهم في ذلك ان السلام لما تقدم بلفظ مخصوص وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فهو منه أن الصلاة أيضاً تقع بلفظ مخصوص وعلوا عن القياس لإمكان الوقوف على النص ولا سيما في ألفاظ الأذكار فإنها تجيء خارجة عن القياس غالباً..) (11/كتاب الدعوات/باب الصلاة على النبي )

عن زيد بن ثابت قال:(أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين ونحمد ثلاثاً وثلاثين ونكبر أربعاً وثلاثين فأتى رجل في منامه فقيل له:أمركم محمد أن تسبحوا ..فذكره قال نعم قال اجعلوها خمساً وعشرين وجعلوا منها التهليل فلما أصبح أتى النبي واخبره فقال فافعلوه)
قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند هذا الحديث(واستنبط من هذا أن مراعاة العدد المخصوص من الأكار معتبر وإلاَّ لكان يمكن أن يقال لهم:اضيفوا لها التهليل ثلاثاً وثلاثين وقد كان بعض العلماء يقول:إن الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا رتب عليها ثواب مخصوص لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي:وفيه نظر لأنه أتى بالمقدار الذي رتب الثواب على التيان به فحصل له الثواب بذلك فإذا زاد عليه من جنسه كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله)اه ويمكن أن يفترق الحال فيه بالنية فإن نوى عند الإنتهاء إليه امتثال الأمر الوارد ثم التي بالزيادة فالأمر كما قال شيخنا لا محالة وإن زاد بغير نية بأن يكون الثواب على عشرة مثلاً فرتبه هو على مائة فيتجه القول الماضي وقد بالغ القرافي في القواعد فقال من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة شرعاً لأن شأن العظماء إذا حدوا شيئاً أن يوقف عنده ويعد الخارج عنه مسيئاً للأدب)اهاه وقد مثله بعض العلماء بالدواء يكون مثلاً فيه أوقية سكر فلو زيد فيه أوقية أخرى لتخلف الأنتفاع به فلو اقتصر على الأوقية في الدواء ثم استعمل في السكر بعد ذلك ما شاء لم يتخلف الأنتفاع ويؤيد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص مع طلب الأتيان بجميعها متوالية لم تحسن الزيادة على العدد المخصوص لما في ذلك من قطع الموالاة لاحتمال أن يكون للموالاة في ذلك حكمةوخاصة تفوت بفواتها والله أعلم) الفتح كتاب الأذان/باب الذكر بعدالصلاة(2/330)
قال ابن حجر (.. نقل ابن بطال عن الطبراني أن العاطس يتخير أن يقول الحمد لله أو يزيد رب العالمين أو على كل حال والذي يتحرر من الأدلة أن كل ذلك مجزىء لكن ماكان أكثر ثناء أفضل بشرط أن يكون مأثوراً) الفتح (11/كتاب الأدب/باب الحمد للعاطس

وهذا مالايقوله المبتدعة الذين أخذوا منه ألفاظ التقسيم ولم يأخذوا بالمعاني والحقائق الذي يريدها والله أعلم.
ولايلزم من هذا عدم وجود أفراد من المسائل خالفوا فيها الحق فالخطأ في التطبيق لايسلم منه أحد إلا المعصوم.
رد مع اقتباس