عرض مشاركة واحدة
  #66  
قديم 01-03-2018, 12:46 AM
أبو عثمان السلفي أبو عثمان السلفي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الأردن
المشاركات: 804
افتراضي

(فائدة: ٢٢٠)
لا تكن مُقلداً مُتعصباً مُخالفاً لوصية الأئمة الأربعة(!)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
« وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم؛ فليس حجة لازمة ولا إجماعاً باتفاق المسلمين؛ بل قد ثبت عنهم -رضي الله عنهم- أنهم نهوا الناس عن تقليدهم، وأمروا إذا رأوا قولاً في الكتاب والسنة أقوى من قولهم: أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة ويدعوا أقوالهم. ولهذا كان الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة لا يزالون إذا ظهر لهم دلالة الكتاب أو السنة على ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك مثل مسافة القصر؛ فإن تحديدها بثلاثة أيام أو ستة عشر فرسخاً لما كان قولاً ضعيفاً كان طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم ترى قصر الصلاة في السفر الذي هو دون ذلك كالسفر من مكة إلى عرفة؛ فإنه قد ثبت أن أهل مكة قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وعرفة.
وكذلك طائفة من أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد قالوا: إن جمع الطلاق الثلاث محرم وبدعة؛ لأن الكتاب والسنة*عندهم إنما يدلان على ذلك وخالفوا أئمتهم.
وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة رأوا غسل الدهن النجس؛ وهو خلاف قول الأئمة الأربعة.
وطائفة من أصحاب أبي حنيفة رأوا تحليف الناس بالطلاق؛ وهو خلاف الأئمة الأربعة بل ذكر ابن عبد البر أن الإجماع منعقد على خلافه....» إلخ. [«مجموع الفتاوى» (20/ 10)]

(فائدة: ٢٢٢)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
«ومن يتكلم في الله وأسمائه وصفاته بما يخالف الكتاب والسنة فهو من الخائضين في آيات الله بالباطل! وكثير من هؤلاء ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه؛ فينسبون إلى الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة: من الاعتقادات ما لم يقولوا!!!
ويقولون لمن اتبعهم: هذا اعتقاد الإمام الفلاني(!)
فإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن الأئمة تبين كذبهم!!!
- وقال الشافعي: «حكمي في أهل الكلام: أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام».
- قال أبو يوسف القاضي: «من طلب الدين بالكلام تزندق».
- قال أحمد: «ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح».
- قال بعض العلماء: «المعطل يعبد عدماً، والممثل يعبد صنما،المعطل أعمى والممثل أعشى» ؛ ودين الله بين الغالي*فيه والجافي عنه، وقد قال تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} والسنة في الإسلام كالإسلام في الملل». [«مجموع الفتاوى» (٥/ ٢٦١)]

(فائدة: ٢٢١)
الرد على زعم بعض الحنفية: (أن عيسى -عليه السلام- يحكم بمذهب أبي حنيفة - رحمه الله- في آخر الزّمان)(!)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«وعيسى حي في السماء لم يمت بعد، وإذا نزل من السماء لم يحكم إلا بالكتاب والسنة؛ لا بشيء يخالف ذلك».

تتمة الفائدة:
جاء في «صحيح مسلم» في (كتاب الإيمان) تحت باب (نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد -صلى الله عليه وآله وسلم-) حديث: «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ*فَأَمَّكُمْ*مِنْكُمْ».
فَقُلْتُ لاِبْنِ أَبِى ذِئْبٍ إِنَّ الأَوْزَاعِىَّ حَدَّثَنَا عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: «وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ».
قَالَ ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ تَدْرِى «مَا أَمَّكُمْ مِنْكُمْ»؟
قُلْتُ: تُخْبِرُنِى.
قَالَ: «فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ».

قال الألباني: « هذا صريح في أن عيسى - عليه السلام- يحكم بشرعنا، ويقضي بالكتاب والسنة، لا بغيرهما من الإنجيل أو الفقه الحنفي ونحوه!».




(فائدة: ٢٢٣)
مذهب الأئمة الأربعة في صفات الله - عز وجل-
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-:
«... فكان سلف الأمة وأئمتها كأئمة المذاهب: مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، على هذا إثباتٌ بلا تشبيه، وتنزيهٌ بلا تعطيل، لا يقولون بقول أهل التعطيل -نفاة الصفات(!)- ولا بقول أهل التمثيل المشبهة للخالق بالمخلوقات(!) فهذه طريقة الرسل، ومن آمن بهم.
وأما المخالفون للرسل -صلوات الله وسلامه عليهم- من المتفلسفة وأشباههم، فيصفون الرب -تعالى- (بالصفات السلبية)؛ ليس كذا، ليس كذا، ليس كذا، ولا يصفونه بشيء من صفات الإثبات؛ بل بالسلب الذي يوصف به المعدوم(!) فيبقى ما ذكروه مطابقاً للمعدوم فلا يبقى فرق بين ما يثبتونه وبين المعدوم(!)
وهم يقولون: إنه موجود ليس بمعدوم. فيتناقضون؛ يثبتونه من وجه ويجحدونه من وجه آخر(!)
ويقولون: إنه وجود مطلق لا يتميز بصفة(!)
وقد علم الناس أن المطلق لا يكون موجوداً، فإنه ليس في الأمور الموجودة ما هو مطلق لا يتعين ولا يتميز عن غيره، وإنما يكون ذلك فيما يقدره المرء في نفسه، فيقدر أمراً مطلقاً، وإن كان لا حقيقة له في الخارج، فصار هؤلاء المتفلسفة الجهمية المعطلون لا يجعلون الخالق - سبحانه وتعالى- موجودًا مبايناً لخلقه؛ بل إما أن يجعلوه مطلقاً في ذهن الناس، أو يجعلوه حالاً في المخلوقات، أو يقولون: هو وجود المخلوقات.
ومعلوم أن الله كان قبل أن يخلق المخلوقات، وخلقها فلم يدخل فيها، ولم يدخلها فيه، فليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وعلى ذلك دلَّ الكتاب والسّنة، واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها». [«مجموع الفتاوى» (١١/ ٤٨٣-٤٨٤) ]


(فائدة: ٢٢٤)
لا تُغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبهة وقعت لبعض العلماء(!)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«فكيف يشرع لنا أن نتنزه عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه أنه أنكر على من يتنزه عما يفعله؟ وقال: «ما بال أقوام يتنزهون عن أشياء أترخص فيها؟! والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده».
ولو قال قائل: نتنزه عن هذا لأجل الخلاف فيه؛ فإن من (أهل العراق) من يقول: الماء إذا وقعت فيه نجاسة نجسته وإن كان كثيرًا؛ إلا أن يكون مما لا تبلغه النجاسة. ويقدرونه بما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر.
وهل العبرة بحركة المتوضئ أو بحركة المغتسل؟
على قولين.
وقدر بعضهم ذلك بعشرة أذرع في عشرة أذرع.
ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه».
ثم يقولون: إذا تنجست البئر فإنه ينزح منها دلاء مقدرة في بعض النجاسات، وفي بعضها تنزح البئر كلها.
وذهب بعض متكلميهم إلى أن البئر تطم، فهذا الاختلاف يورث شبهة في الماء إذا وقعت فيه نجاسة.

قيل لهذا القائل: الاختلاف إنما يورث شبهة إذا لم تتبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا تبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في شيء؛ وقد كره أن نتنزه عما ترخص فيه؛ وقال لنا: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته»، فإن تنزهنا عنه عصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أحق أن نرضيه، وليس لنا أن نُغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبهة وقعت لبعض العلماء(!) كما كان عام الحديبية، ولو فتحنا هذا الباب لكنا نكره لمن أرسل هديا أن يستبيح ما يستبيحه الحلال لخلاف ابن عباس.
- ولكنا نستحب للجنب إذا صام أن يغتسل لخلاف أبي هريرة.
- ولكنا نكره تطيب المحرم قبل الطواف لخلاف عمر وابنه ومالك.
- وكنا نكره له أن يلبي إلى أن يرمي الجمرة بعد التعريف لخلاف مالك وغيره.
ومثل هذا واسع لا ينضبط.
وأما من خالف في شيء من هذا من السلف والأئمة -رضي الله عنهم- فهم مجتهدون قالوا بمبلغ علمهم واجتهادهم، وهم إذا أصابوا فلهم أجران وإذا أخطئوا فلهم أجر، والخطأ محطوط عنهم فهم معذورون لاجتهادهم؛ ولأن السنة البينة لم تبلغهم، ومن انتهى إلى ما علم فقد أحسن.
فأما من تبلغه السنة من العلماء وغيرهم وتبين له حقيقة الحال: فلم يبق له عذر في أن يتنزه عما ترخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرغب عن سنته لأجل اجتهاد غيره؛ فإنه قد ثبت عنه في الصحيحين: أنه بلغه أن أقواما يقول أحدهم: أما أنا فأصوم لا أفطر. ويقول الآخر: فأنا أقوم ولا أنام. ويقول الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. ويقول الآخر: أماأنا فلا آكل اللحم. فقال: «بل أصوم وأفطر وأنام؛ وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني».
ومعلوم أن طائفة من المنتسبين إلى العلم والدين يرون أن المداومة على قيام الليل وصيام النهار وترك النكاح وغيره من الطيبات: أفضل من هذا وهم في هذا إذا كانوا مجتهدين معذورون.
ومن علم السنة فرغب عنها لأجل اعتقاد: أن ترك السنة إلى هذا أفضل؛ وأن هذا الهدي أفضل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم: لم يكن معذوراً؛ بل هو تحت الوعيد النبوي بقوله: (من رغب عن سنتي فليس مني)
». [«مجموع الفتاوى» (٢١/ ٦١-٦٤) ]
__________________
«لا يزال أهل الغرب ظاهرين..»: «في الحديث بشارة عظيمة لمن كان في الشام من أنصار السنة المتمسكين بها،والذابين عنها،والصابرين في سبيل الدعوة إليها». «السلسلة الصحيحة» (965)
رد مع اقتباس