عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 05-13-2010, 01:30 AM
عبيدالله الأثري عبيدالله الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 568
افتراضي الحكم بحزبية العدني, ومن تجلد لفتنته, حكم قائم على التوقيف والوحي !

بــسم الله الرحمن الرحيم
تعلم الجويهل سعيد دعاس المشوشي !!! المنطق الأوصولي وابتلعه فتقئ ما علمتم في مجالس المحاكمات الحجورية ، وانظروا في هذا المقام إلى ما كتبه هذا المتعالم الجويهل من بيان الحزبية !!! وأن ذلك بتوقيف ووحي !!! وطبعاً قدم له إمام الثقلين !!! الذي لوذاب لحمه لكان سنة !!! وهذا من جهل الكاتب والمقدم وهنا نقلت كلام دعاس بما فيه حتى لا يقال هذا بتر ولا ندري على من نزل هذا الوحي ياأيها المشوشي الأرعن أحد حمالي حطب الفتن
وقارن بين ماكتبه باجمال وقدم له الحجوري من أن قول النبي لا يقبل إلا بحجة !!! فأف وتف لجيل الحجوري !!!
قال دعاس المشوشي
بطلان قول من قال: (حكم الشيخ يحيى بحزبية العدني اجتهاد).
وبيان ذلك, أن قوله هذا, إما أن يكون قاله باجتهاد, أو لا, فإن كان قاله باجتهاد فكيف يقدم, أو يدل على بطلان حكم شيخنا يحيى –أيده الله- لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد, كما هو معلوم عند الفقهاء والأصوليين, ولهذا قالوا: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أي: التي ليس فيها نصوص صريحة, أو فيها نصوص متعارضة تحتاج إلى جمعٍ وترجيح ونظر, كما بينه السمعاني في "القواطع" (5/16), وابن القيم في "إعلام الموقعين".
ثم ما المقصود بكونه اجتهاداً؟ إلا أنه لم ير فيه نص صريح من الكتاب والسنة, يدل بمنطوقه, أو بمفهومه وفحواه على حزبية العدني وحزبه الحقير, فهذا لا يمكن وجوده لا في العدني وحزبه, ولا في غيره من أهل الأهواء والبدع والتحزب السابقين واللاحقين, فمؤدى توقف الحكم على ذلك إلغاء الحكم على كل من استقرَّ انحرافه وابتداعه وتحزبه من الأوائل, وامتناع الحكم عل من يأتي, ولا شك أن هذا ليس مقصوداً عند من شمَّ رائحة العلم, ورُزِقَ مسكةً من الفهم, وهي نظير مطالبة المصري وحزبه النَّتِنِ بإقامة الدليل على بدعية أبي الحسن.
وإن كان المقصود: أن شيخنا يحيى –أيده الله- لم يثبت من الحقائق على العدني وحزبه من الأفعال والأقوال ما يقتضي المخالفة لأصلٍ توجب الحكم عليهم بالحزبية, فليس هذا بصواب, كما سبق بيانه, وإنكار ذلك مكابرة للحس.
وحينئذٍ يكون الحكم بحزبية العدني, ومن تجلد لفتنته, حكم قائم على التوقيف والوحي, إذ من أتى بما يخالف أصلاً أو أصولاً شرعية, فالحكم عليه بما تقتضيه المخالفة, من كفر, أو فسق, أو بدعة, حكم بمقتضى النصِّ والدليل, لا يسوغ لأحدٍ مخالفته, ولا يُعَدُّ من قبيل مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف, ولا إنكار فيها
رد مع اقتباس