عرض مشاركة واحدة
  #13  
قديم 03-04-2022, 11:23 PM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي رمضانيات _ فقهيات

# رمضانيات _ فقهيات (37)
🔻🔻🔻🔹🔻🔻🔻
350-
كل ما حرم استعماله واتخاذه من الذهب والفضة كالأوآني والتحف تجب فيه الزكاة ولا يمنع كون الشيء محرما أن يزكى.
➖➖➖➖➖
351-
المرتب الشهري لا زكاة فيه إلا إذا ادخر الموظفُ جزءا منه وبلغ النصاب وحال عليه الحول فيزكيه.
➖➖➖➖➖
352-
المرأة إذا استلمت صداقها فتجب الزكاة فيه إن دخل الزوج بها؛ وإن طلقها ولم يدخل بها فليس عليها إلا أن تُزكي نصف المهر والنصف الآخر على الزوج المطلِّق.
➖➖➖➖➖
353-
إذا ماطل الزوج في سداد المهر فحكمه حكم الدين في هذه الحالة.
➖➖➖➖➖
354-
المواشي أربعة أقسام (السائمة التي أعدت للدر والنسل وترعى الكلأ المباح طوال العام..ففيها الزكاة)..(المعلوفة التي يشتري صاحبها لها علفا .. فلا زكاة فيها).. و(العاملة التي يؤجرها ويكريها صاحبها للحرث والسقي والحمل فلا زكاة فيها) و (المُعَدَّة للتجارة فيها الزكاة كعرض تجاري ولو كان بعيرّا واحدا بلغ ثمنه النصاب).
➖➖➖➖➖
355-
زكاة الإبل (١-٤): لازكاة فيها، من (٥-٩): شاة، من (١٠-١٤): شاتان، من (١٥-١٩): ثلاث شياه، من: (٢٠-٢٤): أربع شياه، من (٢٥-٣٥): بنت مخاض (٣٦-٤٥): بنت لبون..(٤٦-٦٠): حقَّة..(٦١-٧٥): جذعة..(٧٦-٩٠): بنتا لبون..(٩١-١٢٠): حقتان؛ وانعقد الإجماع على هذه الأعداد.
➖➖➖➖➖
356-
زكاة البقر: (١ -٢٩): لازكاة فيها؛ ... (٣٠ - ٣٩): تبيع أو تبيعة...(٤٠-٥٩): مسنة...(٦٠-٦٩): تبيعتان ...(٧٠-٧٩): تبيع ومسنة..(٨٠-٨٩): مسنتان...(٩٠-٩٩) 3 أتبعة..(١٠٠- ١٠٩): تبيعتان ومسنة؛ وهكذا في كل 30 تبيع أو تبيعة؛ وفي كل 40 مسنة؛ فإذا بلغت 120 يخيَّر المزكي بين 4 أتبعة أو 3 مسنات.
➖➖➖➖➖
357-
زكاة الغنم ..(1-39): لا زكاة فيها ..(40-120): شاة..(121- 200): شاتان..(201-399): ثلاث شاه ..(400-499): 4 شياه..(500-599)5 شياه.
➖➖➖➖➖
358-
ما زاد عن 300 شاة ففي كل مائة شاةٍ شاةٌ عند الجمهور. و
➖➖➖➖➖
359-
الشاة التي تخرج زكاة..ً تُجزئ لو كانت ذكرا أو أنثى من الضأن أو المعز.
➖➖➖➖➖
360-
السائمة التي ترعى الكلأ أغلب العام فلو أنها عُلفت لشهرين أو ثلاثة فهي لا تخرج عن كونها سائمة، لأن الحكم دائماً للأغلب وهو اختيار ابن عثيمين.
➖➖➖➖➖
# رمضانيات _ فقهيات (38)
🔻🔻🔻🔻🔻🔻
361-
الزكاة في الحبوب والثمار واجبة بشرط أن تكون (مكيلة مدخرة) فإن لم تكن كذلك، فلا زكاة فيها (ابن عثيمين).
وذهب شيخنا الألباني إلى حصرها بالأصناف الأربعة المنصوصة وما سواها عفو.
➖➖➖➖➖
362-
لا يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار باتفاق العلماء؛ لقول الله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده).
➖➖➖➖➖
363-
تجب الزكاة عند بدو صلاح الزروع والثمار واشتداد الحبوب ولا تخرج إلا بعد تصفية الحبوب وبعد جفاف الثمار وقت الادّخار .
➖➖➖➖➖
364-
لو تلف الزرع قبل صلاحه فلا شيء فيه ولو تلف بعد بدو صلاحه وقبل حفظه وتخزينه فلا ضمان عليه ( الألباني)
➖➖➖➖➖
365-
قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة). وهو ما يساوي بالوزن (653) كيلو غراما؛ فإذا نقص عن هذا النصاب لم تجب فيه الزكاة وهو مذهب الجمهور ..
➖➖➖➖➖
366-
إذا بلغ الزرع والثمر نصابَها فما سقي بدون كلفة عن طريق الأنهار والأمطار فيخرج العشر 1/ 10 (10%) وما سقي بكلفة باستعمال الآلة أو بماء مشترى ففيه نصف العشر 1/ 20 (5%).
➖➖➖➖➖
367-
إن سقي بهما مناصفة ففيه ثلاثة أرباع العشر (7.5 % ) وإن سقي بأحدهما أكثر اعتبر أكثرها فوجبت الزكاة بمقتضاه لأن الحكم للغالب وإن جهل المقدار الغالب وجب العشر لأنه المتيقن والأصل.
➖➖➖➖➖
368-
تطرح الديون من الخارج من الأرض من الثمار والزروع ثم يزكى ما بقي منها وهو مذهب جماعة من السلف وكذلك التكاليف والنفقات.
➖➖➖➖➖
369-
يزكى الخارج من الأرض المستأجرة.
➖➖➖➖➖
370-
الزكاة في الخارج تجب على المستأجر لأن العشر حق الزرع بعد طرح الإيجار من الخارج.
➖➖➖➖➖
371-
يلزم المالك للأرض المستأجرة أن يزكي أجرة أرضه وفق زكاة المرتبات الشهرية.
➖➖➖➖➖
372-
تضم الأصناف من الجنس الواحد من الزرع أو الثمار بعضُها إلى بعض ولا يضم جنس إلى ما يختلف عنه.
➖➖➖➖➖
373-
يضم زرع الرجل الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض التي زرع فيها فالعبرة بالخارج من الأرض لا بالأرض.
➖➖➖➖➖
374-
الأصل أن يخرج المزارع الزكاة من عين المحصول وهذا هو رأي الجمهور ويجوز إخراج القيمة المقدرة نقدا لتحقيق مصلحة الانتفاع.
➖➖➖➖➖
# رمضانيات _ فقهيات (39)
🔻🔻🔻🔻🔻🔻

375- تُضم المحاصيل بعضها إلى بعض إذا اتحد الجنس وقد ذهب شيخ الإسلام إلى ضم القمح إلى الشعير والفول إلى الحمص والعدس إلى البازلاء لتكملة النصاب وفي هذا توسعة على الفقراء
ويرى ابن عثيمين عدم ذلك لعدم الدليل.
➖➖➖➖➖
376-
تضم محاصيل العام الواحد بعضُها إلى بعض لتكملة النصاب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
➖➖➖➖➖
377-
يجوز لصاحب الزرع أن يأكل من حصاده بقدر ما يحتاج إليه أو يتصدق منه قبل أن يخرج زكاته لأن الزكاة لا تجب إلا بعد الكيل.
➖➖➖➖➖
378-
لا زكاة في العسل إلا إذا كان من عروض التجارة ويُخرج منه العشر مقابل حماية الجهات المختصة للنحل والعسل.
➖➖➖➖➖
379-
كل ما يُعدُّ للبيع والشراء بقصد الربح فيما عدا النقدين من الأمتعة والعقارات والآلات والجواهر والزروع والحيوان يسمى عرضا تجاريا.
➖➖➖➖➖
380-
تجب الزكاة في عروض التجارة وهو قول جمهور العلماء وحكى بعضهم إجماع الصحابة والتابعين وهو الصواب في هذا الباب.
➖➖➖➖➖
381-
يشترط في المال المُعدِّ للكسب والتجارة ألّا يكون العرض مما تجب فيه الزكاة أصلا كالماشية ونحوها لأنه لا تجتمع زكاتان إجماعا.
➖➖➖➖➖
382-
تقدَّم زكاة العين على زكاة التجارة لأنها الأصل وتُقدم زكاة التجارة إذا كانت العين دون النصاب.
➖➖➖➖➖
383-
العروض التجارية لابد أن يكون أموالها مملوكة لصاحبها بفعله كالشراء وأن ينوي بها التجارة؛ وأن يبلغ النصاب وهو نصاب النقد (85) غراما من (الذهب) وأن يحول عليها الحول.
➖➖➖➖➖
384-
العبرة في نصاب أموال التجارة بجميع الحول بحيث لو نقص النصاب لحظة انقطع الحول وهو مذهب الجمهور.
➖➖➖➖➖
385-
للتاجر أن يخرج زكاة تجارته بحسب مصلحة الآخذ للزكاة فهو مخير بين إخراج السلعة أو القيمة وهو اختيار ابن تيمية.
➖➖➖➖➖
أعدها راجيا عفو ربه:

أبوبكر بن عمر الكردي.


منقول


https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/s...ad.php?t=71673

يَتبع إن شاء الله تعالى
__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96].

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ.
رد مع اقتباس