وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز - رحمه الله-:ما حكم الشرع في كشف عورة المسلمة أمام المسلم بغرض العلاج، وما حكم الشرع في فحص الطبيب الرجل للمرأة الأجنبية باليد واللمس وخلافه من أعمال الفحص؟
الجواب: المشروع للمرأة أن تعالج عند طبيبة مسلمة..
فإن لم توجد فعند امرأة غير مسلمة..
فإن لم توجد طبيبة فتعالج عند طبيب مسلم عند الضرورة..
وإن لم يمكن فطبيب غير مسلم.....
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم..
موقع نداء الإيمان