عرض مشاركة واحدة
  #106  
قديم 01-01-2012, 01:36 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

105- هل يَجوزُ لبسُ السِّروال العريضِ الشَّرعي مع قميصٍ قصير؛ هل يجوزُ أن يُصلِّيَ فيهما؟ أم يجبُ عليه لبس الإزارِ الطَّويل؟
الجواب:
إذا كان السَّائلُ يعني ما يقول مِن لبس بنطالٍ عريضٍ وواسع؛ فحينئذٍ نقولُ: لا يَجبُ عليهِ لبس الإزارِ؛ وإنَّما لَبِسَ ما سترَ عَورتَه -وهو هذا الثَّوب-الذي سَمِّه ما شئتَ أن تُسميَه: بِنطالًا، أو سراويلَ، أو ما أشبه ذلك-، المهمُّ: أنَّه ساترٌ للعَورة؛ فلا بأسَ في ذلك -إن شاء اللهُ-تَعالَى-.
ولا شكَّ ولا رَيبَ: أن لبسَ الإزارَ فوقهُ أفضلُ، أو القميص -وهو الثَّوب-؛ لكنْ نَحنُ نتكلَّم في الوُجوب، ولا نوجِبُ ما لم يوجبْهُ اللهُ -تَعالَى-.
واللهُ أعلم.
المصدر: لقاء البالتوك (21/11/2006) -من لقاءات البالتوك القديمة، وفي ظني أنها في غرفة مركز الإمام الألباني-، (49:14). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.