عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 10-27-2011, 05:34 PM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي هل يشترط أن يذكر أنها عن فلان؟.

السؤال : هل يشترط أن يذكر أن الأضحية عن فلان ؟.
الجواب : لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - : إن ذكر أنها عن فلان فهو أفضل مثل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقول هذا منك ولك عن محمد وآل محمد وإن لم يذكره كفت النية ولكن أفضل الذكر ثم إن تسمية المضحى عنه تكون عند الذبح يقول بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك ولك عن محمدٍ أو عن فلان وفلان ويسميه وأما ما يفعله بعض العامة إذا كان ليلة العيد ذهب إلى المواشي ليسمي منها له وجعل يمسحها من مقدم الرأس إلى الذيل ويكرر التسمية فهذا بدعة لا أصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام.


مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5442.shtml

«.¸¸.•*¨`•» «.¸¸.•*«.¸¸.•*¨`•» «.¸¸.•*¨`•»


السؤال :
هل يجوز توكيل غير المسلم في الذبح؟.

الجواب : لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - :
أما في غير القربى - الأضحية - فيجوز في غير قربى يعني في غير الأضحية.


مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد.

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5444.shtml

«.¸¸.•*¨`•» «.¸¸.•*«.¸¸.•*¨`•» «.¸¸.•*¨`•»

السؤال : يقول هل تستحب الأضحية عن الأموات كما هي بالنسبة للأحياء حتى ولو لم يوصوا بها، أم هي عبادةٌ خاصةٌ بالأحياء فقط، إلا من أوصى من الأموات ؟.

الجواب لفضيلة الشيخ ابن عثيمين : الذي نرى أن الأضحية مشروعةٌ في حق الأحياء فقط، لأن هذا هو الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهي عن الأحياء فقط إلا إذا أوصى بها الميت فإنها تفعل عنه، وذلك لأن الميت إذا أوصى بها، فقد أوصى بها من ماله، وماله له أن يصرفه بما شاء في غير معصية الله فتنفذ كما أوصى، وأما الحي فإنه يضحي عن نفسه، ولكن لا مانع من أن يضحي ويقول هذا عن أهل بيتي وينوي به الأحياء والأموات، فإن ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يقول هذا عن محمد وعن آل محمد وعن أمة محمد ظاهره أنه يشمل الحي والميت، أما أن يضحي عن الميت خاصة فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ماتت بنات النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة من بناته في عهده، ولم يضحِ عنهم، وماتت زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه ولم يضحِ عنها، ومات استشهد عمه حمزة - رضي الله عنه - ولم يضحِ عنه، ولو كان هذا من الأمور المشروعة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يشرعه لأمته إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره، ولما لم يكن شيء من ذلك، عُلِمَ أنه ليس بمشروع ولكن مع هذا لا نقول أنه محرم، أو أنه بدعة، أو أنه لا يجوز، لأنه أشبه ما يكون بالصدقة كما قاس بعض أهل العلم الأضحية عن الميت بالصدقة عنه، والصدقة عن الميت قد ثبتت بها السنة.


مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد.
__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96].

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ.
رد مع اقتباس