عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 04-19-2011, 09:42 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام البراء مشاهدة المشاركة
فتاوى الأسرة المسلمة - للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام البراء مشاهدة المشاركة
أما بالنسبة للمرأة الناظرة فإنه لا يجوز لها أن تنظر عورة المرأة ، يعني ما بين السرة إلي الركبة مثل أن تكون المرأة تقضي حاجتها مثلا فلا يجوز للمرأة أن تنظر إليها ، لأنها تنظر إلي العورة ، أما فوق السرة أو دون الركبة ، فإذا كانت المرأة قد كشفت عنه لحاجة مثل أنها رفعت ثوبها عن ساقها لأنها تمر بطين مثلا ، أو تريد أن تغسل الساق وعندها امرأة أخرى فهذا لا بأس به ، أو أخرجت ثديها لترضع ولدها أمام النساء فإنه لا بأس ، لكن لا يفهم من هذا كما تفهم بعض النساء الجاهلات أن المعنى أن تلبس من الثياب ما يستر ما بين السرة والركبة فقط ، هذا غلط ، غلط عظيم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شريعة الله وعلى سلف هذه الأمة ، من قال : إن المرأة لا تلبس إلا سروال يستر من السرة إلي الركبة وهذا لباس المسلمات ؟ ! لا يمكن !
فالمرأة يجب أن تلبس اللباس الظاهر من الكف إلي الكعب ، أما المرأة الأخرى التي تنظر فلها أن تنظر إلي الصدر والساق لكن ليس لها أن تنظر ما بين السرة والركبة فيما لو كشفت المرأة ثوبها ، فإن الأخرى تنظر ما بين السرة والركبة


الشيخ -رحمه الله- وإن كان يرى بأن عورةَ المرأة أمام أختها من السرة إلى الركبة؛ يعني يجوز لها كشف ما سواها؛ إلا أن كلامَه فيه الحث على الستر، بل قال -كما في هذه الفتوى-:
(( فالمرأة يجب أن تلبس اللباس الظاهر من الكف إلي الكعب ))؛ فأوجبَ عليها الستر والحشمة، وأما قوله بجواز كشف ما وراء ذلك؛ فلعله للحاجة؛ كالرضاع.

لكن هنا سؤال:
ما الدليل على أن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة؟ وهل هو ثابت؟
رد مع اقتباس