{منتديات كل السلفيين}

{منتديات كل السلفيين} (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/index.php)
-   منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/forumdisplay.php?f=50)
-   -   تذكير الأخوات بتغطية القدمين في الصلاة (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=12398)

أم سلمة السلفية 11-24-2009 04:01 PM

تذكير الأخوات بتغطية القدمين في الصلاة
 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين .
عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة : أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما قال في جر الذيل ما قال , قالت : يارسول الله فكيف بنا ؟ فقال : جريه شبرا . فقالت [أم سلمة] :إذا تنكشف القدمان ! قال: فجريه ذراعا.
في الحديث دليل على أن قدمي المرأة عورة , وأن ذلك كان أمراً معروفاً عند النساء في عهد النبوة , فإنه لما قال : (جريه شبراً) , قالت أم سلمة : (إذن تنكشف القدمان) , مما يشعر بأنها كانت تعلم أن القدمين عورة , لا يجوز كشفهما , وأقرها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ذلك , ولذلك أمرها أن تجره ذراعاً.
وفي القرآن الكريم إشارة إلى هذه الحقيقة , وذلك في قوله تعالى : (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ)النور31.
الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم460.


وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : الأخت ح . ن . من الرياض في المملكة العربية السعودية تسأل ما حكم تغطية اليدين والرجلين في الصلاة هل هو واجب على المرأة أم يجوز كشفها ، لا سيما إذا لم يكن عندها أجانب أو كانت في الصلاة مع نساء ؟
ج : أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن هناك أجانب ، أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم ، وبعض أهل العلم يتسامح في كشف القدمين ، ولكن الجمهور يرى المنع ، وأن الواجب سترهما ؛ ولهذا روى أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص ، قالت : لا بأس إذا كان الدرع يغطي ظهور قدميها(1) .
فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال ، أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس وإن سترتهما فلا بأس ، وبعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى . والله ولي التوفيق .
من أسئلة المجلة العربية . مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله
وسئل الشيخ ابن باز أيضا: ما حكم إظهار اليدين والقدمين في الصلاة من المرأة ، وإذا كان لا يجوز فهل إظهارهما يبطل الصلاة بمعنى أن صلاة المرأة على تلكم الحالة غير صحيحة ، جزاكم الله خيرا ؟
ج : إظهار القدمين في الصلاة لا يجوز عند جمهور أهل العلم ويبطل الصلاة ، فإذا صلت المرأة وقدماها مكشوفتان وجب عليها أن تعيد عند أكثر أهل العلم ، أما الكفان فأمرهما أوسع . إن سترتهما فهو أفضل ، وإن أظهرتهما فلا حرج إن شاء الله كالوجه ، فالوجه السنة كشفه في الصلاة ، إلا أن يكون عندها غير محرم - أي أجبي- فإنها تستر وجهها وكفيها ، أما إن كانت ما عندها أحد فلا مانع من كشف الكعبين ، وإن سترتهما فهو أفضل ، أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إن لم يكن عندها أجنبي . من برنامج نور على الدرب .
وسئل الشيخ الألباني رحمه الله : بالنسبة لتغطية رجل المرأة في الصلاة، فما الحكم فيه؟
الشيخ: إذا قامت فعليها أن تلبس قميصًا سابغًا ساترًا للقدمين. فإذا انكشف باطن قدمها في أثناء السجود -مثلاً-؛ فلا بأس من ذلك. أما أن يكون ثوبها كاشفًا عن ظاهر قدميها؛ فهذا لا يجوز؛ لأن الصَّحيح من أقوال العلماء: أن قدمي المرأة عورة؛ ولذلك أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- المرأة أن تطيل ثوبَها شِبرًا من فوق الكَعبين، فلما جاء ذلك السؤال: أنه قد تأتي ريح فتكشف؟ قال: تزيدُ شِبرًا آخر. والمجموع يكون ذراعًا ولا تزيد عليه.
هذا كله دليل واضح جدًّا يبين الآية الكريمة التي تقول: {ولا يَضرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ}؛ لأن هذه الزينة كانت عبارة عن الخلاخيل التي تنزل إلى ما يساوي الكَعبين، أو إلى ما تحتهما إذا كانا واسِعَين؛ فيُستر ذلك بالثوب.

سلسلة الهدى والنور: الشريط: (603)، من الدقيقة: (38:3)

و سُئل الشيخ الألباني رحمه الله أيضا: هل تصلي المرأة المسلمة بما تلبسه من ثياب ساترة داخل بيتها، أم لابد من جلباب فوقها ؟، وهل يشترط لها أن تستر قدميها في الصلاة ؟.
الشيخ : أما ستر القدمين في الصلاة فهذا لابد منه؛ لأن القدمين من عورة المرأة كما دل على ذلك الكتاب والسنة.
أما هل يجوز للمرأة أن تصلي بثياب بيتها ؟.
فالجواب: يبدو أنه ليس من ثياب بيتها أن تكون ساترة لقدميها، فإذاً الجواب واضح: أنه لا يجوز، ولهذا جاء في بعض الآثار السلفية: أن المرأة إذا قامت تصلي فيجب أن يكون عليها قميص سابغ يستر ظاهر قدميها، إلا إذا افترضنا امرأة -أيضا هذا في الخيال- تعيش في عقر دارها متحجبة متجلببة بجلبابها كما لو كانت تعيش بين الأجانب، قد يكون هناك امرأة في لباسها في بيتها شيء من التحجيم، فإذا صلت فهي فعلاً ساترة لعورتها، ولكنها من جهة أخرى مُحَجِمة لعورتها وهذا مخالف لشريعة ربها، ولذلك فلا بد للمرأة أن تتخذ إزاراً أو قميصاً طويلاً تلبسه، ولو كانت يعني حافية القدمين فيكفيها أن تستر ظهور قدميها بهذا الثوب السابغ لظاهر القدمين.

السائل : هل يكفي الجوربين في ستر القدمين ؟.
الشيخ : لا ما يكفي لأنُه يُجسم.
من شريط الأجوبة الألبانية على الأسئلة الأسترالية (من سلسلة الهدى والنور)شريط 621(42:27)
ـــــــــــــــــــــــ
(1) : حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها .قال الألباني :
ضعيف موقوف انظرصحيح وضعيف سنن أبي داود 639

أم سلمة السلفية 12-04-2009 06:10 PM

وللشيخ صالح الفوزان أيضا في رسالة "تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات"إيضاح على هذا الحكم في الصلاة
حيث قال :
"...فلابد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها‏.‏ قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا يقبل الله صلاة حائض - يعني من بلغت الحيض - إلا بخمار‏)‏ ‏[‏رواه الخمسة‏]‏‏.‏
والخمار ما يغطي الرأس والعنق‏.‏ وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها‏)‏ ‏[‏أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه‏]‏‏.‏
دلّ الحديثان على أنه لا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها كما أفاده حديث عائشة ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها كما أفاده حيث أم سلمة‏.‏ ويباح كشف وجهها حيث لا يراها أجنبي لإجماع أهل العلم على ذلك‏.‏..."
وقد سئل الشيخ ابن جبرين
السؤال س: هل يجوز عند أداء الصلاة لبس الجوارب لتغطية الرجلين بالنسبة للمرأة؟
الاجابـــة يلزم المرأة في الصلاة ستر جميع بدنها إلا الوجه، فلابد أن تستر قدميها سواء بالدرع السابغ الذي يغطي ظهور قدميها أو بالعباءة أو الجلباب الذي تلفه على جميع بدنها، فلا يظهر من بدنها شيء سوى وجهها لتسجد عليه..." رقم الفتوى (6618)


أم عبدالله نجلاء الصالح 12-06-2009 06:56 AM

جزى الله أختي الحبيبة " أم سلمة السلفية " خير الجزاء وبارك لك في القول والعمل . وسترك الله وأحبتك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم .

وجزى الله مشايخنا الكرام من بقية السلف الصالح خير الجزاء، ورحم الله موتاهم، وبارك في أعمار أحيائهم ونفع بعلمهم. فهم منارات الهدى في الأيام الحالكات .

وأستأذنك أختي الغالية في هذه المداخلة ، فقد لامس هذا الموضوع الذي تفضلت به ألما في القلب مما نرى ونسمع، أسأل الله - تعالى - بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع بك وبما تخطين.

فوجئت أكثر من مرة بمن تصلي بالبنطال دون رداء ولا جلباب في صلاة العيد وغيره ... وتقول أنه : ساتر .

وبمن تصلي بجورب وجلبابها إلى منتصف الساق وقد يزيد عنه أو ينقص ، وتقول : ساتر، فإذا ركعت بدى المستور ـ بنظرها ـ وغير المستور.

وبمن تحمل ملابس الصلاة معها إلى المسجد، وخاصة في العيدين، والتراويح، والجُـمَع، تسير إليه حاسرة الرأس مكشوفة اليدين والساقين ، فإذا انقضت الصلاة نزعتهما وعادت مزهوّة بتبرجها ... ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وأما ستر القدمين ... بل الساقين ... بل العورات في الصلاة وفي غيرها، فقد أصبح أمرا يستهين به الكثيرون من الرجال والنساء، إما عن جهل بشروط اللباس الشرعي، وبشروط صحة الصلاة، وإما عن علم وإصرار.

وقد نهى رسول الله - صلى الله علية وسلم - أن يصلي الرجل في سراويل ليس عليه رداء . فكيف بالنساء ؟؟ .


فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه ــ رضي الله عنهما ــ قال : ( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل في لحاف لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجل في سراويل . . . ) انظر : الثمر المستطاب 1/ 285 ].

بل كيف بمن يصلي من الرجال " بالتبان " وهو ما يسمى " بالشورت " وبلا إزار ولا رداء ؟؟؟ .
ويظنون أن ذلك كله رقيّ وحضارة !!!.

أما وقد ازداد الأمر انتشارا فإني أرى أنه يجب الإهتمام به ، وبيان حكمه على منابر المساجد في الخطب والجمعات ، ودعوة الداعيات .

أمــّا حديث أم سلمة - رضي الله عنها - المتقدم أعلاه : (أتصلي المرأة في درع وخمار ...) رواه أبو داود وصحح الأئمة وقفه وله حكم المرفوع " .
فقد قال فيه شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى - : لا يصح إسناده لا مرفوعا ولا موقوفا، لأن مداره على أم محمد بن زيد وهي مَجهولةٌ لا تُعرف وبيانه في " الإرواء " رقم : (274) و" ضيعف أبي داود رقم (97 - 98) و " تمام المنـّة ص (161).


أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا وإياهم سواء السبيل، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه . إنه ولي ذلك والقادر عليه .

أم زيد 12-07-2009 03:43 AM

جزاكما الله خيرًا أختي الفاضلتين!

وكما ذكرتِ أختي الكريمة أم عبد الله! فإن أحوال الكثير من بنات المسلمين لا يسر في مسألة الحجاب والستر؛ فإنهن لا يفهمن الحجاب فهمًا سليمًا موافقًا للشرع، ويعتبرن كل غطاء على العورة حجابًا ساترًا!! ولو كان من أرق الأقمشة وأكثرها شفافية، ولو كان بأبهى الألوان وأكثرها زينة ولفتًا للأنظار!! ولا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله أن يهدينا وإياهن سواء السبيل.

وهذا حوار ماتع لطيف بين إحدى الأخوات والشيخ الألباني -رحمه الله-، حول دليل ستر القدمين في الصلاة، ويتبين فيه مدى سعة صدر الشيخ -رحمه الله- ورغبته في إيصال الحق للراغب فيه مع الصبر والحلم والتواضع الجم؛ فرحمه الله رحمةً واسعة:

(من سلسلة الهدى والنور269، بعد الدقيقة 34):

http://www.alalbany.name/audio/269/269_08.rm

أم عبدالله نجلاء الصالح 12-09-2009 11:35 PM

وإياكم أختي الغالية " أم زيد "

شكر الله لك المرور والدعاء وبارك فيك وعليك إن شاء الله - تعالى- .

ورحم الله شيخنا " محمد ناصر الدين الألباني " حامل لواء التصفية والتربية رحمة واسعة، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

ابنة البزار 12-10-2009 09:37 AM

حكم النقاب في الاسلام
 
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اود ان اسال عن حكم النقاب وتغطية الوجه في الاسلام وكذلك عن احكام لبس الجوارب والمسح عليها ارجو ان يكون الرد سريع لاني اسأل الله ان يوفقني الى لبس النقاب والنقاب اقصد به تغطية الوجة لذا اريد ان اتعرف الى الحكم
وجزاكم الله عنا وعنكم صالح الاعمال

أم يحي 12-10-2009 12:20 PM

جزيت خيرا

وبارك الله فيك

أم سلمة السلفية 12-10-2009 12:43 PM

أختي المكرمةابنة البزار أهلا وسهلا ومرحبا بك أختا كريمة في منتدانا المبارك
أما عن سؤالك عن (النقاب)
فالمسألة خلافية بين العلماء الجهابذة وإليك أختي ما يلي :
عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية أن عائشة قالت (لقد رأيتنا نصلي مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الفجر في مروطنا , وننصرف وما يعرف بعضنا وجوه بعض) ، وهو دليل ظاهر على أن وجه المرأة ليس بعورة , والأدلة على ذلك متكاثرة.ومعنى كونه ليس بعورة : أنه يجوز كشفه , وإلا , فالأفضل والأورع ستره , لا سيما إذا كان جميلاَ , وأما إذا كان مزيناً , فيجب ستره قولاً واحداً , ومن شاء تفصيل هذا الإجمال , فعليه بكتابنا حجاب المرأة المسلمة , فإنه جمع فأوعى , وقد نشر والحمد لله باسم جلباب المرأة المسلمة , مع مقدمة مفيدة وتحقيقات جديدة. . انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم332.
وقال رحمه الله : فإلى هؤلاء الإخوان وغيرهم نسوق الكلمة التالية : ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة وقد كان ذلك معهودا في زمنه صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه صلى الله عليه وسلم بقوله :
) صحيح ) ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( تفسير سورة النور ) ( ص 56 ) :
وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن .
والنصوص متضافرة عن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يحتجبن حتى في وجوههن وإليك بعض الأحاديث والآثار التي تؤيد ما نقول ":
ثم ذكر ثمانية أدلة على ذلك, ثم قال :
ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن حجاب الوجه قد كان معروفا في عهده صلى الله عليه وسلم وأن نساءه كن يفعلن ذلك وقد استن بهن فضليات النساء بعدهن وإليك مثالين على ذلك ثم ذكر ذلك
[ جلباب المرأة المسلمة - الألباني ]:104-116


.

أم سلمة السلفية 12-10-2009 12:51 PM

أما عن سؤالك عن المسح على الجوربين فإليك هذا :

عن المغيرة بن شعبةرضي الله عنه قال:" توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين"(1)

قال الإمام أبو داود في سننه في ( باب المسح على الجوربين ) : ومسح على الجوربين علي ابن أبي طالب وأبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس . اه
وزاد ابن سيد الناس في شرح الترمذي : عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص . وزاد في شرح الإقناع : عمارا وبلالا وابن أبي أوفى رضي الله عنهم فالجملة أربعة عشر صحابيا . وكذا المغيرة وأبو موسى لروايتيهما المتقدمتين فكان المجموع ستة عشر صحابيا..
وقد أسند ابن حزم في المحلى إلى بعض من سميناهم فعل المسح على الجوربين وعبارته :
والمسح على كل ما لبس في الرجلين - مما يحل لباسه مما يبلغ فوق الكعبين (2) - سنة سواء كانا خفين أو جوربين إذا لبس على وضوء جاز المسح عليه للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ثم لا يحل له المسح... وعن عاصم الأحول قال : رأيت أنس بن مالك مسح على جوربيه . وعن ابن عمر قال : بال عمر بن الخطاب يوم جمعة ثم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين وصلى بالناس الجمعة . وعن أبي وائل عن أبي مسعود أنه مسح على جوربين له من شعر وعن يحيى البكاء قال : سمعت ابن عمر يقول : المسح على الجوربين كالمسح على الخفين (3)
قال الإمام النووي في شرح المهذب : وحكى أصحابنا ( الشافعية ) عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا . وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود ثم قال النووي : واحتج من أباحه - وإن كان رقيقا - بحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه . وعن أبي موسى مثله مرفوعا
انتهى كلامه وفيه من الزيادة عن ما قبله التصريح بالجواز عنهم ولو كان رقيقا وإن كان يفهم ذلك من إطلاق المأثور قبل لأن الأصل في المطلق حمله على مطلقه حتى يرد ما يقيده كما أن العام له حكمه حتى يخصصه دليل (4)
وقال ابن حزم ( 2 / 100 ) :
( فإن كان في الخفين أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو كبير طولا أو عرضا فظهر منه شيء من القدم أقل القدم أو أكثرها أو كلاهما فكل ذلك سواء والمسح
[ 88 ] على كل ذلك جائز ما دام يتعلق بالرجلين منهما شيء وهو قول سفيان الثوري وداود وأبي ثور وإسحاق بن راهويه ويزيد بن هارون )
ثم حكى أقوال العلماء المانعين منه على ما بينها من اختلاف وتعارض ثم رد عليها وبين أنها مما لا دليل عليها سوى الرأي وختم ذلك بقوله :
( لكن الحق في ذلك ما جاءت به السنة المبينة للقرآن من أن حكم القدمين اللتين ليس عليهما شيء ملبوس يمسح عليه أن يغسلا وحكمهما إذا كان عليهما شيء ملبوس أن يمسح على ذلك الشيء . بهذا جاءت السنة { وما كان ربك نسيا } وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أمر بالمسح على الخفين وما يلبس في الرجلين ومسح على الجوربين - أن من الخفاف والجوارب وغير ذلك مما يلبس على الرجلين المخرق خرقا فاحشا أو غير فاحش وغير المخرق والأحمر والأسود والأبيض والجديد والبالي فما خص عليه السلام بعض ذلك دون بعض ولو كان حكم ذلك في الدين يختلف لما أغفله الله تعالى أن يوحى به ولا أهمله رسول الله صلى الله عليه وسلم المفترض عليه البيان حاشا له من ذلك فصح أن حكم ذلك المسح على كل حال والمسح لا يقتضي الاستيعاب في اللغة التي بها خوطبنا )
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( اختياراته ) ( ص 13 ) :
( ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين حكاه ابن تميم وغيره وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء )
قلت : ونسبه الرافعي في ( شرح الوجيز ) ( 2 / 370 ) للأكثرية واحتج له بأن القول بامتناع المسح يضيق باب الرخصة فوجب أن يمسح . ولقد أصاب رحمه الله
ولعلي أكمل لك أحكام المسح على الجوربين إن شاء الله بعد



ـــــــــــــــــــــــ
1:أخرجه أبو داود في صحيح سنن أبي داود 143والترمذي في صحيح سنن الترمذي86والنسائي في صحيح سنن النسائي 121وابن ماجة في صحيح سنن ابن ماجه 453 وانظرالارواء (101)
2:قلت :أي الشيخ الألباني في تحقيقه لرسالة المسح على الجوربين والنعلين للقاسمي
: هذا القيد ( مما يبلغ فوق الكعبين ) لا أعلم له دليلا ثم هو مخالف لقول ابن حزم نفسه في مكان آخر من ( المحلى )
(3) : قلت: أي الشيخ الألباني في تعليقه على رسالة القاسمي : هذه الآثار أخرجها عبد الرزاق في ( المصنف ) ( رقم 45 - 773 - 779 - 781 - 782 ) وابن أبي شيبة أيضا في ( المصنف ( 1 / 188 ) والبيهقي ( 1 / 285 ) وكثير من أسانيدها صحيح عنهم . وبعضهم له أكثر من طريق واحد ومن ذلك طريق قتادة عن أنس أنه كان يمسح على الجوربين مثل الخفين وسنده صحيح . رواه عبد الرزاق ( 779 ) وهو عند ابن أبي شيبة ( 1 / 188 ) مختصرا . وعندهما من طريق يحيى البكاء قال : سمعت ابن عمر يقول : المسح على الجوربين كالمسح على الخفين . وتلقى نافع ذلك عنه فقال : هما بمنزلة الخفين . أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن عنه . وكذلك قال إبراهيم النخعي . أخرجه بسند صحيح عنه
قلت : فبعد ثبوت المسح على الجوربين عن الصحابة رضي الله عنهم : أفلا يجوز لنا أن نقول فيمن رغب عنه ما قاله إبراهيم هذا في مسحهم على الخفين :
( فمن ترك ذلك رغبة عنه فإنما هو من الشيطان )
رواه ابن أبي شيبة ( 1 / 180 ) بإسناد صحيح عنه
[ 58 ]
(4): المسح على الجوربين والنعلين ص :59

أم سلمة السلفية 12-01-2010 04:30 PM

قال الشيخ الألباني -رحمه الله-أيضا:
أنا أرى أنه لابد أن تلبس قميصا سابغا لظهور قدميها لثبوت ذلك عن بعض أمهات المؤمنين ممكن إذا ظهر باطن قدمها وهي ساجدة مثلا فلا بأس من ذلك ,أما ظاهر القدم لابد من الستر .
(السائل: فإن تعمدت كشف قدميها هل تبطل الصلاة)
الشيخ : في أي مكان إن تعمدت فالصلاة غير مقبولة (لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )
السائل: الجورب يكفي في ستر قدميها ؟
الشيخ :لا يكفي لأنه داخل في نفي الوصف السابق لا يشف ولايصف وهو وإن لم يشف فهو يصف.

[سلسلة الهدى والنور (شريط :رقم :23)(54:40)]


الساعة الآن 08:35 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.