{منتديات كل السلفيين}

{منتديات كل السلفيين} (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/index.php)
-   المنبر الإسلامي العام (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/forumdisplay.php?f=3)
-   -   التفصيل في حكم صيام يوم السبت للشيخ مشهور حسن سلمان (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=72055)

عبدالله المقدسي 09-30-2017 08:00 AM

التفصيل في حكم صيام يوم السبت للشيخ مشهور حسن سلمان
 
https://drive.google.com/file/d/0ByG...ew?usp=sharing

ابو العلاء السالمي 10-10-2017 03:53 AM

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

قال شيخنا مشهور حسن -حفظه الله-:
أقوى دليل لمن يجوز صيام يوم السبت هذا الحديث وهو حديث جويرية، وما منعوا صيام السبت في النافلة يجيبون على الإستدلال بهذا الحديث بكلام دقيق، قالوا: يُحرم إفراد الجمعة بصيام، فمن أتم صيام الجمعة فعَلمحُرمة إفراده بالصيام ولم يصم الخميس فأصبح صيام السبت في حقه واجبا، وهذا يلتقي مع قوله -صلى الله عليه وسلم- "لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم" وفي زيادة "فمن لم يجد إلا لحاء عنبة أو جذع شجرة فليمضغه" وخذا فيه تأكيد للفطر، فإذا الذي يستدل بحديث جويرة استدلاله صحيح لكن يحتاج إلى فقه، جويرية ما كانت تعلم حكم إفراد يوم الجمعة بصيام."اه


يتبين من كلام شيخنا أن حديث جويرية دليل قوي لمن لا يرى بتحريم صيام السبت مطلقا إلا في الفرض، لولا أن المانعين يجيبون على هذا الإستدلال، بأن من صام الجمة ولم يصم الخميس، يصير صيام السبت في حقه واجبا، لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن صيام يوم الجمعة منفردا، وهذا يلتقي مع قوله -صلى الله عليه وسلم- "لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم"


وهذا ما قد أشار إليه الشيخ الألباني قائلا:
"وقد كان بعض المناقشين عارض حديث السبت بحديث الجمعة هذا، فتأمّلت في ذلك، فبدا لي أن لا تعارض والحمد لله، وذلك بأن نقول: من صام يوم الجمعة دون
الخميس فعليه أن يصوم السبت، وهذا فرض عليه لينجو من إثم مخالفته الإفراد ليوم الجمعة فهو في هذه الحالة داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السبت إلا فيما افترض عليكم ، ولكن هذا إنما هو لمن صام الجمعة وهو غافل عن إفراده، ولم يكن صام
الخميس معه كما ذكرنا، أما من كان على علم بالنهي؛ فليس له أن يصوم؛ لأنه في هذه الحالة يصوم ما لا يجب أو يفرض عليه، فلا يدخل - والحالة هذه - تحت العموم المذكور."
السلسلة الصحيحة (734/2)

يتبين من كلام الشيخ الألباني، أن من صام يوم الجمعة دون الخميس، يصبح صيام السبت واجبا عليه، لكي ينجو من إثم مخالفته الإفراد ليوم الجمعة.
ويَشترِطُ الشيخ الألباني في هذا،أن يكون من صام يوم الجمعة، قد صامه وهو غافل عن إفراده، أما من كان عالما بالنهي، فليس له أن يصوم.

لكنّ الظاهر أن هذا الإعتراض من المانعين، وإن شئت قل هذا الجمع، فيه نظر، وذلك لأن جويرية بنت الحارث -رضي الله عنها- لما دخل عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي صائمة، لم يكن واجبا عليها صيام يوم السبت، لأنها لم تكن قد أكملت صيام الجمعة بعد، ولذلك خيّرها النبي -صلى الله عليه وسلم- بين الفطر يوم الجمعة وصيام السبت، فإذا علم ذلك، دل هذا التخيير على أن صيام السبت ليس حراما بإطلاق، وإلّا فلا معنى للتخيير إذن.
والقول بأن من كان على علم بالنهي؛ فليس له أن يصوم الجمعة والسبت يتعارض مع حديث جويرية، لأنها علمت بحرمة إفراد الجمعة بالصيام وهي صائمة، كما هو ظاهر الحديث، ومع ذلك خيّرها النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن تصوم الجمعة والسبت.

إذن فلا يلتقي حديث جويرة مع قوله -صلى الله عليه وسلم- "لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم"، بل يخصصه.
فحديث جويرية بنت الحارث "أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخَل عليها يومَ الجمُعةِ، وهي صائمةٌ، فقال : أصُمتِ أمسِ، قالتْ : لا، قال : أتريدين أن تصومي غدًا، قالتْ : لا، قال : فأفطِري." صحيح البخاري (1986) مخصّصٌ لحديث الصَّمّاء ، وهذا هو وجه الجمع الصحيح بين الحديثين، والجمع مقدم على الترجيح، وهو ممكن والحمد لله، والإعمال أولى من الإهمال.
فحديث جويرية يكفي وحده، لينقض القول بحرمة صيام يوم السبت مطلقا، و يقطع قول كل مخالف.


ومن قال بأن هذا الجمع غير ممكن، لأن الإستثناء الوارد في حديث الصماء يقتضي تناول جميع صور صيام يوم السبت، باستثناء صورة الفرض، كما بين ذلك ابن القيم في شرحه لسنن أبي داود، ولهذا حكم على الحديث بالشذوذ، حيث قال:
"يُمْكِن حَمْل النُّصُوص الدَّالَّة عَلَى صَوْمه عَلَى مَا إِذَا صَامَهُ مَعَ غَيْره وَحَدِيث النَّهْيِ عَلَى صَوْمه وَحْده وَعَلَى هَذَا تَتَّفِق النُّصُوص وَهَذِهِ طريقة جيدة لولا أَنَّ قَوْله فِي الْحَدِيث لَا تَصُومُوا يَوْم السَّبْت إِلَّا فِيمَا اِفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ دَلِيل عَلَى الْمَنْع مِنْ صَوْمه فِي غَيْر الْفَرْد مُفْرَدًا أَوْ مُضَافًا لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاء دَلِيل التَّنَاوُل وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ يَتَنَاوَل كُلّ صُوَر صَوْمه إِلَّا صُورَة الْفَرْض وَلَوْ كَانَ إِنَّمَا يَتَنَاوَل صُورَة الْإِفْرَاد لَقَالَ لَا تَصُومُوا يَوْم السَّبْت إِلَّا أَنْ تَصُومُوا يَوْمًا قَبْله أَوْ يَوْمًا بَعْده كَمَا قَالَ فِي الْجُمْعَة فَلَمَّا خَصَّ الصُّورَة الْمَأْذُون فِي صَوْمهَا بِالْفَرْضِيَّةِ عُلِمَ تَنَاوُل النَّهْيِ لِمَا قَابَلَهَا وَقَدْ ثَبَتَ صَوْم يَوْم السَّبْت مَعَ غَيْره بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَحَادِيث وَغَيْرهَا كَقَوْلِهِ فِي يَوْم الْجُمْعَة إِلَّا أَنْ تَصُومُوا يَوْمًا قَبْله أَوْ يَوْمًا بَعْده فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْحَدِيث غَيْر مَحْفُوظ وَأَنَّهُ شَاذٌّ"
عون المعبود مع شرح ابن القيم لسنن أبي داود [69/7]

فيجاب على هذا بما أجاب به ابن القيم نفسه بعد أن ذكر كلامه السابق، حيث قال:
"وأما قولكم: إن الاستثناء دليل التناول إلى آخره، فلا ريب أن الاستثناء أخرج صورة الفرض من عموم النهي، فصورة الاقتران بما قبله أو بما بعده أخرجت بالدليل الذي تقدم، فكلا الصورتين مخرج.
أما الفرض فبالمخرج المتصل، وأما صومه مضافا فبالمخرج المنفصل، فبقيت صورة الإفراد واللفظ متناول لها ولا مخرج لها من عمومه فيتعين حمله عليها."
عون المعبود مع شرح ابن القيم لسنن أبي داود [70/7]

والله تعالى أعلم.



الساعة الآن 03:24 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.