{منتديات كل السلفيين}

{منتديات كل السلفيين} (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/index.php)
-   منبر الفقه وأصوله (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/forumdisplay.php?f=6)
-   -   حكم تخصيص صلاة الفجر بالقنوت - فقهي حديثي - (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=1023)

محمد خشان 01-27-2009 11:30 PM

حكم تخصيص صلاة الفجر بالقنوت - فقهي حديثي -
 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ، وبعد ،

فهذه خلاصة يسيرة في حكم تخصيص صلاة الفجر بالقنوت، فأقول مجملاً الكلام ابتداءً :

ليس في السنة - مطلقا - ما يدل على تخصيص صلاة الفجر بالقنوت دون سائر الصلوات، وقد استدل من جوزه - كما هو مذهب الإمامين مالك والشافعي رحمهما الله - بأدلة منها الصحيح ومنها الضعيف ، والصحيح الذي احتجوا به، فعله النبي صلى الله عليه وسلم لعارض كنازلة أو مهمة و نحوهما ثم تركه واستقر الأمر على ذلك كما سيأتي بيانه بإذن الله ،وأما الضعيف فلا حاجة لنا إلى ذكره إلا على سبيل الإجمال وبيان الحال، فالأحكام لا تبنى على الضعيف من الأحاديث كما هو معلوم ، أقول :

استدل القائلون بالقنوت في الفجر بأدلة ، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه ( 5/ 186) و الترمذي في سننه ( 2/251) وغيرهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الفجر والمغرب . اهـ

قلت : وهذا الحديث من أصح الادلة التي احتج بها من جوز القنوت في الفجر على معنى الدعاء المعروف.

ويجاب : أن هذا الحديث ليس فيه حجة ، وذلك من وجهين :

- أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر والمغرب شهرا ثم ترك القنوت ، وكان سبب قنوته أنه كان يدعو على حي من أحياء المشركين .

ودليله ذلك : ما رواه البخاري في مواضع منها ( 7/481) برقم ( 4088) ومسلم - مختصر ا- واللفظ له ( 5/184) برقم ( 1545) من حديث أنس بن مالك - رضي الله - عنه قال : قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول عصية عصت الله ورسوله .

وكذا رواه ابن ماجة في سننه ( 1/371 الصحيح ) من حديث أنس ، ان رسول الله كان يقنت في الصبح ، يدعو على حي من أحياء العرب شهرا ثم ترك .

و رواه الخطيب أيضا من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان قال : قلنا لأنس بن مالك: إن أقواما يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت قال : كذبوا إنما قنت شهرا واحدا يدعو على حي من احياء المشركين.

-أن هذا الحديث ملزم لمن قال بالقنوت في الفجر أن يقول به أيضا في المغرب وإلا تناقض ، فما بال القنوت اختص بالفجر دون المغرب وهما في سياق واحد ؟؟

يقول ابن القيم رحمه الله [ زاد المعاد 1/269] : فإن قلتم قنوت المغرب منسوخ ، قال لكم منازعوكم من اهل الكوفة وكذلك قنوت الفجر سواء ، ولا تأتون بحجة على نسخ قنوت المغرب إلا كانت دليلا على نسخ قنوت الفجر سواء ولا يمكنكم أبدا ان تقيموا دليلا على نسخ قنوت المغرب وإحكام قنوت الفجر ،

فإن قلتم : قنوت المغرب كان قنوتا للنوازل ، لا قنوتا راتبا ، قال منازعوكم من أهل الحديث : نعم كذلك هو ، وكذلك قنوت الفجر سواء ، وما الفرق ؟ قالوا : ويدل على ان قنوت الفجر كان قنوت نازلة ،لا قنوتا راتبا أن أنسا نفسه اخبر بذلك وعمدتكم في القنوت الراتب إنما هو أنس ، وأنس أخبر أنه كان قنوت نازلة ثم تركه ، ففي" الصحيحين" عن أنس قال : قنت رسول الله شهرا يدعو على حي من احياء العرب ثم تركه . أهـ كلام ابن القيم رحمه الله.

بل قد ثبت صراحة ما يدل على عدم اشتهار القنوت إلا في أيام النوازل .

فقد روى الإمام الترمذي[ "2/252" ] وابن ماجة [ الصحيح 1/371] وغيرهما ، عن أبي مالك الأشجعي قال : قلت لأبي يا أبة إنك قد صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ههنا في الكوفة نحوا من خمس سنين ، أكانوا يقنتون ، قال : أي بني محدث .

بل رواه النسائي [ 1/ 549-550 ] بلفظ : صليت خلف رسول الله فلم يقنت وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت وصليت خلف عمر فلم يقنت وصليت خلف عثمان فلم يقنت وصليت خلف علي فلم يقنت، ثم قال : يا بني إنها بدعة .

قال السندي في حاشيته على النسائي [ 1/ 549 ] معلقا على هذا الأثر : وهذا يدل على أن القنوت في الصبح كان أياما ثم نسخ أو انه كان مخصوصا بأيام المهام والثاني انسب أهــ

وقد روى عبد الرزاق في " مصنفه " ( 3/ 105- 108) جملة من الآثار عن الصحابة تدل على ذلك منها ، ما رواه عن أبي نجيح ( 3/ 108 ) قال : سألت سالم بن عبد الله ، هل كان عمر بن الخطاب يقنت في الصبح ؟ قال : لا إنما هو شيء أحدثه الناس بعد .

وبإسناده إلى الزهري ( 3/105) قال : من أين أخذ الناس القنوت ؟ ويعجب ويقول إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما ثم ترك .

قلت : وهذا يدل على أن القنوت في الفجر كان قد ظهر بين الناس ، لظنهم أنه سنة و أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله على وجه الدوام ، فانبرى الصحابة - رضي الله عنهم - لتصحيح هذا الفهم وتصويبه .
فإذا علم ذلك ، زال الاعتراض في سبب وقوع السؤال في بعض الآثار عن قنوت الفجر خاصة كمثل سؤال أبي مالك الأشجعي لأبيه وكمثل سؤال أبي مجلز الآتي لابن عمر عن تركه القنوت ، وغيرها .

وعن علقمة و الأسود ( المصنف 3/ 107) قالا : ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الصلوات إلا إذا حارب فإنه كان يقنت في الصلوات كلهن ، ولا قنت أبو بكر ، ولا قنت عمر ، ولا عثمان ، حتى ماتوا حتى ولا قنت علي حتى حارب أهل الشام ، فكان يقنت في الصلوات كلهن .

ويقول أبو مجلز كما في " السنن الكبرى " (2/302 ) : صليت مع ابن عمر صلاة الصبح فلم يقنت فقلت له لا أراك تقنت فقال: لا احفظ عن أحد من أصحابنا.

لذلك قال الشوكاني - رحمه الله - ( نيل الأوطار 1/ 376)

إذا تقرر ذلك علمت ان الحق ما ذهب إليه من قال أن القنوت مختص بالنوازل وانه ينبغي عند نزول النازلة ان لا تخص به صلاة دون صلاة وقد ورد ما يدل على هذا الاختصاص من حديث انس عند ابن خزيمة، وقد تقدم، ومن حديث أبى هريرة عند ابن حبان بلفظ: كان لا يقنت الا ان يدعو لاحد او يدعون على احد، واصله في البخاري. أهـ

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله بعد عرضه الخلاف في المسألة .. ( 22/269)

والصواب هو القول الثالث الذي عليه جمهور أهل الحديث وكثير من أئمة الحجاز وهو الذي ثبت في الصحيحين وغيرهما ، أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية ثم ترك هذا القنوت ، ثم أنه بعد ذلك بمدة بعد خيبر ، وبعد إسلام أبي هريرة قنت ، وكان يقول في قنوته : اللهم انج الوليد .. فلو كان قد نسخ القنوت ، لم يقنت هذه المرة الثانية ، وقد ثبت في السنة أنه كان يقنت في الصلوات الخمس وأكثر قنوته كان في الفجر ، ولم يكن يداوم على القنوت لا في الفجر ولا غيرها بل ثبت في الصحيحين عن أنس أنه قال : " لم يقنت بعد الركوع إلا شهرا " فالحديث الذي رواه الحاكم وغيره من حديث الربيع ابن أنس أنه قال: "ما زال يقنت حتى فارق الدنيا" إنما قاله في سياقه القنوت قبل الركوع، وهذا الحديث لو عارض الحديث الصحيح، فكيف وهو لم يعارضه. وانما معناه أنه كان يطيل القيام في الفجر دائما، قبل الركوع.

وأما انه كان يدعو في الفجر دائما قبل الركوع او بعده بدعاء يسمع منه أولا يسمع فهذا باطل قطعا، وكل من تأمل الأحاديث الصحيحة علم هذا بالضرورة، وعلم أن هذا لو كان واقعا لنقله الصحابة والتابعون، ولما أهملوا قنوته الراتب المشروع لنا، مع انهم نقلوا قنوته الذي لا يشرع بعينه، وانما يشرع نظيره؛ فان دعاءه لأولئك المعينين، وعلى أولئك المعينين ليس بمشروع باتفاق المسلمين؛ بل إنما يشرع نظيره. فيشرع ان يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين، ويدعو على الكفار في الفجر، وفي غيرها من الصلوات، وهكذا كان عمر يقنت لما حارب النصارى بدعائه الذي فيه: (اللهم العن كفرة اهل الكتاب) الى آخره. أهـ

قلت : وحديث الربيع بن أنس الذي ذكره شيخ الإسلام ، هو عمدة من يقول بهذا القنوت،والحق أنه ضعيف لا يثبت ، فأكثر المحدثين على تضعيفه ، ففي سنده أبو جعفر الرازي ، وقد ضعفه الأئمة قال ابن المديني: يخلط، وقال الإمام احمد: ليس بالقوي، وقال ابن معين - رحمه الله - : ثقة ولكنه يخطأ، وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير، وقد حكم الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى - على الحديث بالنكارة كما في الضعيفة (3/384) برقم (1238) ، وانظر للفائدة زاد المعاد (1/267)

فإذا تبين ضعف الحديث علمت أخي القارئ ضعف ما ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله - كما في " المجموع (3/482و484)" من أن المراد بترك القنوت في الأحاديث هو ترك الدعاء على المشركين ، لا أصل القنوت ، والذي ألجأ الإمام النووي - رحمه الله - إلى هذا القول هو ثبوت الحديث الآنف الذكر عنده ، فأراد أن يجمع بين شمل الأدلة ، ويوفق بين النصوص .

قال ابن القيم رحمه الله " زاد المعاد " ( 1/264) وكان هديه في القنوت في النوافل خاصة وتركه عند عدمها ولم يكن يخصه بالفجر.. فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء على آخرين، ثم تركه لما قدم من دعا لهم وتخلصوا من الأسر واسلم من دعا عليهم، وجاءوا تائبين فكان قنوته لعارض فلما زال ترك القنوت، ولم يختص بالفجر والمغرب. اهـ وإليه أشار ابن حزم في " المحلى 3/62 ".

ويقول الإمام احمد كما ذكر ذلك الإمام ( الترمذي 2/252) : لا يقنت في الفجر الا عند نازلة تنزل بالمسلمين فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين، بل قال الترمذي رحمه الله عقب ذكره هذا الأثر عن الإمام احمد: والعمل عليه عند اكثر اهل العلم . اهـ

قلت : أما ما رواه البيهقي في " السنن الكبرى ( 2/287 ") وغيره ، في ثبوت القنوت في الفجر عن الصحابة، كمثل ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقنت ، وخلف عمر فقنت ، وخلف عثمان فقنت .

ونحو ما جاء عن العوام بن حمزة قال : سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح ، قال : بعد الركوع ، قلت : عمن ؟ ، قال : عن أبي بكر وعمر وعثمان (2/288)

و نحو ما جاء عن الأسود قال : صليت خلف عمر في السفر والحضر فما كان يقنت إلا في صلاة الفجر (2/289)

ونحو ما جاء عن عبد الله بن مغفل ،قال : قنت علي في الفجر (2/290) .

وغيرها، فالجواب ، أن هذه الآثار ضعيفة لا تثبت ، فأثر أنس بن مالك - رضي الله عنه - المتقدم رواه البيهقي وغيره ، وفي سنده خليد بن دعلج ، ضعفه غير واحد من الأئمة ، وأورده الحافظ الدارقطني في الضعفاء والمتروكين (صـ85) ، وقال الحافظ في التقريب : ضعيف من السابعة (برقم1740 صـ195 (قال ابن التركماني - رحمه الله - "حاشية السنن الكبرى" (2/288) : يحتاج ان ينظر في أمر خليد هل يصلح أن يستشهد به أم لا فإن أبن حنبل وابن معين ضعفوه ، وقال ابن معين : ليس بشيء ، وقال النسائي : ليس بثقة ولم يخرج له أحد من الستة ، وفي الميزان عده الدارقطني من المتروكين .اهـ

قلت : فالأثر ضعيف ، وأما أثر العوام بن حمزة فضعيف أيضا وعلته العوام ، قال يحيى بن معين : ليس بشيء ، وقال أحمد : له أحاديث مناكير . قاله ابن التركماني - رحمه الله - ، كما في حاشية السنن الكبرى 2/ 288 .

ومما يدل أيضا على ضعف هذا الأثر أيضا ، ماثبت من وجه أصح عن أبي مالك الأشجعي قال : قلت لأبي يا أبة إنك قد صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ههنا في الكوفة نحوا من خمس سنين ، أكانوا يقنتون ، قال : أي بني محدث . اهـ رواه ابن ماجة (1/ 371 الصحيح) ، والترمذي ( 2/252) ، والنسائي (1/549) ، وغيرهم ، رحم الله الجميع ، وقد تقدم.

وكذلك بما رواه عبد الرزاق في " المصنف " (3/108) عن أبي نجيح قال : سألت سالم بن عبد الله ، هل كان عمر بن الخطاب يقنت في الصبح ؟ قال : لا إنما هو شيء أحدثه الناس بعد .

وأما ما رواه البيهقي عن الأسود ، فليس بصحيح أيضا ، فالصحيح الثابت عن عمر هو ترك القنوت ، بل وقد ثبت عن الأسود نفسه من وجه اصح كما رواه عبد الرزاق في "المصنف "(3/107) عن عمر ترك القنوت ، لذلك قال ابن التركماني رحمه الله (2/290) : ..والطرق التي أوردها البيهقي عن عمر في القنوت لا يخلو عن نظر .. فلا أدري من أين اشتهر ذلك عنه بل المشهور عنه عدمه على ما يقتضيه الأسانيد الصحيحة التي ذكرناها . (2/290) اهـ .

وأما ما رواه البيهقي عن علي - رضي الله عنه- ، فليس بثابت أيضا ، فالمشهور عنه خلافه ، قال ابن التركماني رحمه الله (2/290) : قد اضطرب سند هذا الأثر فرواه ابن أبي شيبة من طريق أبي حصين عن عبد الرحمن بن معقل قال : قنت في الفجر رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علي وأبو موسى ، وقد تقدم أن ابن حبان أخرج في صحيحه عن أبي مالك أنه صلى خلف علي فلم يقنت .

قلت : وهناك آثار أخرى أعرضت عنها ، خشية الإطالة ،وهي لا تخلو من مقال أيضا ، بل وتعارض ما ثبت وصح .

ومما يقال هنا أيضا أن للفظ القنوت في الشرع معانيٍ مختلفة ، يظهر معناها والمراد منها من سياق الكلام وقرائنه ، ومن هذه المعاني ، طول القيام ، والسكوت ، والدعاء ، والتسبيح والخشوع .

قال الله جل وعلا ( أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه) .

وقوله ( وقوموا لله قانتين ) .

وفي صحيح مسلم (برقم 1766) ( 6/278) من حديث جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفضل الصلاة طول القنوت .

فحمل الآثار الواردة عن الصحابة في القنوت على معنى الدعاء المعروف - على فرض ثبوتها وليست كذلك - تحكم بل برهان ، و ترجيح بلا مرجح ، إلا إن دلت القرائن على ذلك ، لذلك حمل بعض أهل العلم - ممن لا يرى هذا النوع من القنوت و يرى صحة الحديث - حديث أنس رضي الله عنه - والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى فارق الدنيا على معنى طول القيام ، كما ذكره شيخ الإسلام (22/270) و ابن قدامة في المغني ( 1/823) وغيرهم - رحم الله الجميع .

ومما يقال هنا أيضا - وهو مقرر في علم الأصول - أن فعل الصحابي أو قوله إذا خالف فعل او قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر حجة مطلقا ، فليس قول أحد أو فعله بالمعتبر إذا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد علمت أخي القاريء أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو القنوت في النوازل والمهام فقط ، ودون أن يخص صلاة معينة بالقنوت .

وهذا كله على فرض ثبوت هذه الآثار ، وإلا فقد مر معنا على وجه الاختصار بيان شيء من حالها ، والله المستعان ، فليس للقائلين بالقنوت في الفجر حجة صحيحة يعتمد عليها الا ما ثبت من قنوته صلى الله عليه وسلم في سائر الصلوات في النوازل وهذا كما سبق لا حجة فيه بحال على تخصيص القنوت في صلاة الفجر

والحمد لله رب العالمين .

أبو عبد الرحمن محمد خشان.

أبوعبدالسلام أصيل 01-28-2009 12:41 AM

أحسنت بحث جيد ومفيد
وهذا الذي ذكرت هو كلام الامام الالباني والامام ابن القيم "كما في الزاد "
جزاكم الله خيرا

أبومالك المغربي 02-01-2009 08:29 AM

أحسن الله اليك أخي الفاضل مبحث ممتاز . بارك الله فيك

الليبي الأثري 03-25-2009 12:49 AM

مقال يستحق القراءة والحفظ..

جــزاك الله خــيراً وبارك فيك..



فــائدة..::


((.. ذكــر اٍبن العربي أن القنوت ورد لعشر معان ،فنظمها شيــخنا الحافظ زين الدين العراقي فيما أنشدنا لنفسه اٍجازة غير مرة...:

ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد~~مزيداً على عشرمعاني مرضية

دعاء خشوع والعبادى طاعــة~~اٍِقـــامـــتها اٍقراره بالـــعبودية

سكوت صلاة والقيام وطولــه~~كذاك دوام الطاعة الرابح القنية


))كما في الفتح 2 /570


ولشيخ الاٍسلام بحث لا يستغنى عنه كما في ((الفتاوى))

23 /
106

عماد عبد القادر 03-25-2009 02:07 AM

أحسنت أخي
محمد خشان

وجُزيت خيرا

أبو عبد الله إياد الشريف 03-25-2009 01:31 PM

جزاك الله خيراً
نسأل الله لك التوفيق

محمد خشان 04-10-2009 01:51 PM

بورك فيكم إخواني جميعا، وأسأل الله أن يتقبل من الجميع صالح القول والعمل ...

محمد عبدالرحمن المطروشي 06-17-2009 05:13 AM

جزاك الله خير

على هذا الجهد الطيب

نضال داوود أبوشميس 07-23-2009 11:19 PM

بارك الله فيك واحسنت اخي محمد الخشان

yaseenram 08-19-2009 11:19 PM

بارك الله فيك
 
بارك الله فيك اخي الكريم على هذا الموضوع القيم والطرح الرائع ونسأل الله العلي القدير ان يهدينا واياكم سواء السبيل


الساعة الآن 11:17 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.