من نزع خفيه بعد المسح عليهما ثم لبسهما فهل يجوز له المسح عليهما.؟
سلسلة الهدى والنور للشيخ اﻹمام محمد ناصر الدين اﻷلباني 》الشريط رقم 136 : من نزع خفيه بعد المسح عليهما ثم لبسهما فهل يجوز له المسح عليهما.؟
السائل : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، سؤال : معروف من خلع خفه الذي مسح عليه وصلى لا شيء عليه وصحت صلاته ، فإذا أعاد لبس خفه ثم انتقض وضوءه فهل يجوز له المسح مرة أخرى علماً بأن الإجماع على عدم جواز ذلك فما الرأي عندكم ؟ . الشيخ : إذا كنت تعني ما تقول بالإجماع فما رأيي مع الإجماع ؟! نحن نقول بأن هذا المسح لا يجوز كما نقلت الإجماع ، لأن هذا المسح لم يتوفر فيه الشرط الأساسي وهو أن يلبس الخفين أو الجوربين على الطهارة ؛ فهنا لم يلبسهما على طهارة فهذا شرط أساسي ؛ والإجماع أنا ما أعرفه لكن الدليل واضح في ذلك . الحلبي : ألا يمكن منازعة ذلك على اعتبار أنه لما لبسهما مرة ثانية وهو الواقع في طهارة أيضاً وإلا لما جاز له أن يصلي . الشيخ : كيف يعني ؟ . الحلبي : يعني هو خلع خفه وصلى صحت صلاته . الشيخ : خلع خفه الذي كان مسح عليه . الحلبي : وصلى . الشيخ : ولبسه على طهارة كاملة . الحلبي : أصلاً أم بالمرة الثانية ؟ الشيخ : لا لا أصلاً . الحلبي : أصلاً طبعاً ، لبسهما على طهارة كاملة . الشيخ : لبسهما على طهارة كاملة ومسح عليه . الحلبي : بعد انتقاض وضوءه ثم صلى ، خلعه وصلى الآن صحت صلاته . الشيخ : أي نعم . الحلبي : لأنه إذا لبسهما مرة ثانية ، يعني هل يقال بأنه لبس على طهارة عندما لبسه ؟ . الشيخ : ما أنت عم تقول انتقض وضوءه . الحلبي : انتقض وضوءه بس هو مسح . الشيخ : مسح بالمرة السابقة . الحلبي : نعم . الشيخ : طيب الآن لما عاد فلبس الخفين ، لبس الخفين ، هل لبسهما على طهارة كاملة ؟ . الحلبي : ليس على الطهارة الأصلية ولكن على طهارة المسح الشيخ : طيب يعود السؤال نفسه بطريقة أخرى ، طهارة المسح طهارة كاملة ؟ . الحلبي : كلمة" كاملة " يا أستاذي هنا ما هو الدليل عليها ؟ . الشيخ : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) شو معناه ؟. الحلبي : طاهرتين وإلا ما جاز لي أن أصلي . الشيخ : يعني لو رجل ، الصورة نفسها كان قد مسح لأول مرة وصلى وانتقض وضوءه وخلع الجوربين ثم لبس الجوربين ثم توضأ ومسح عليهما ، جاز ؟ . الحلبي : لا يجوز ، لأنه لبسهما وهو منقوض وضوءه . الشيخ : طيب لكن هو هل يصح أنه لو فعل ذلك أنه لبسه على طهارة كاملة ؟ الحلبي : لا طبعاً أستاذ هو لبسهما وهو منتقض وضوءه . الشيخ : طيب الآن إذا كانت الصورة التي ذكرتَها هل يصدق فيه الحديث السابق ( فإني أدخلتهما طاهرتين ) طاهرتين ليس المقصود الطهارة الشرعية ، المقصود الطهارة اللغوية يعني مغسولتان بالماء ، فهل هذا يصدق في الصورة الثانية ؟ . الحلبي : لا بهذا التفصيل لا ، لكن يعني . الشيخ : هذا هو المقصود . الحلبي : من قال بهذا القول أستاذي يعني ضعيف ؟ . الشيخ : هذا قول الأحناف . الحلبي : الأحناف يقولون بهذا ؟ الشيخ : نعم ، هذا غير صحيح أبدا . السائل : الآن الصورة التي طرحها الأخ واستفسر فيها الأخ علي إنه يمسح ويلبس على مسح هذا ما هو طهارة يلبس على مغسول ؟ الشيخ : أي نعم . السائل : شيخ في سؤال آخر . الشيخ : الصورة السابقة ، لبس خفيه على طهارة كاملة ثم مسح في صلاة الظهر مثلاً ، ثم خلع الممسوح عليه ولبسهما في صلاة العصر ، في الصورة الأولى بدأت مدة المسح ظهراً أول ما مسح عليهما ، صح ؟ الحلبي : صحيح . الشيخ : هل له في هذه الحالة التي خلع الخفين ولبسهما في العصر أن يمسح عليهما إلى الظهر أم انتهت مدة المسح ؟ . الحلبي : على جوابك انتهت طبعاً . الشيخ : انتهى طبعاً . الحلبي : نعم بقول على الجواب انتهى ما فيها خلص حتى لو أقل من صلاتين . الشيخ : مهما كان يعني هو مثال ، المثال مقصود فيه التقريب وليس التحديد ولذلك ما فيها إشكال هذه ما يجوز . الرابط الصوتي : http://www.alalbany.net/alalbany/audio/136/136_04.mp3 منقول للأهمية |
يُرفع للفائــدة
|
يُرفع للأهمية
|
الساعة الآن 03:12 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.