{منتديات كل السلفيين}

{منتديات كل السلفيين} (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/index.php)
-   منبر الفقه وأصوله (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/forumdisplay.php?f=6)
-   -   من فتاوى علماء السَّلف في المرأة المريضة يعالجها الرجل (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=39342)

أبو معاوية البيروتي 06-27-2012 04:18 PM

من فتاوى علماء السَّلف في المرأة المريضة يعالجها الرجل
 


من فتاوى علماء السَّلف في المرأة المريضة يعالجها الرجل



1 - عن ثابت بن ذروة قال : خرجت، فصُرِعَت امرأة كانت معنا، فانكسر فخذها فلم أجبرها .
قال : فلقيت جابر بن زيد ( * ) فذكرت ذلك له .
فقال : بئس ما صنعت، إن المضطر كاسمه، أم إنك لو كنت جبرتها لأجرت .

2 - أنبأنا سعيد عن ثابت بن ذروة عن سعيد بن جبير قال : بلغني أنك تؤتى بالمرأة الكسير فلا تُقْدِمُ عليها، أَقْدِمْ عليها فإنه لا بأس به .

3 - عن هشام بن عروة : أن أختاً لعروة اشتكت من عنقها جراحاً أو قرحة فدعا لها عروة الطبيب .

4 - قلت لأبي عبد الله ( أي الإمام أحمد بن حنبل ) : المرأة يكون بها الكسر فيضع المجبر يده عليها ؟
قال : هذه ضرورة، ولم ير به بأساً .

5 - قلت لأبي عبد الله : مجبر يعمل بخشبة، فقال : لا بد لي من أن أكشف صدر المرأة وأضع يدي عليها .
قال : قال طلحة : يُزْجَر .
قلت : ابن مصرف
قال : نعم .
قلت : فأيش تقول ؟
قال : هذه ضرورة، ولم ير به بأساً .

6 - قلت لأبي عبد الله : فالمرأة يكون بها الجراح .
قال : تقور ما حول الثوب .

==================

( قال أبو معاوية البيروتي : انتهى النقل من كتاب " الورع " للمروزي ( ت 275 هـ ) )
( * ) جابر بن زيد أبو الشعثاء ثقة فقيه من الثالثة، مات سنة ثلاث وتسعين ويقال ثلاث ومئة . تقريب التهذيب .

أبو معاوية البيروتي 06-29-2012 05:58 PM

س : ما حكم إعطاء الحقن للنساء ، خاصة أنه يتعذر أحيانا وجود امرأة مسلمة في الحي تقوم بتلك المهمة ، وربما توجد امرأة مسلمة تستطيع القيام بتلك المهمة ، ولكن في مكان ليس بالقريب ، وإن وجدت امرأة كافرة فهل الأولى أن تعطي هذه المرأة الكافرة الحقن للنساء أم الأولى أن يتولى ذلك رجل مسلم ؟

ج : الأصل في هذا الباب أن يتولى النساء المسلمات إعطاء الحقن للنساء ،
فإن تعذر وجود طبيبة مسلمة فطبيبة كافرة ،
فإن تعذرت ودعت الضرورة على أن يتولى ذلك طبيب مسلم فلا بأس .

=================


فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 7539 )

أبو الأزهر السلفي 06-30-2012 01:03 AM

بارك الله فيكم يا أبا معاوية البيروتي .. موضوع مفيد !

ابو عبيدة الكركي الاثري 06-30-2012 01:47 AM

للاهمية ارجوا الاجابة
 
ما هو الحكم الشرعي لطبيب اسنان ( ذكر او انثى) يدرس في الجامعة ( مختلطة ) ويجبر على معالجة المرضى ( ذكر او انثى ) دون تمييز بين الجنسين ارجوا الاجابة لاننا سنتعرض لمثل هذا الامر في الفصل الدراسي القادم والله المستعان ؟؟؟؟؟؟؟؟

أبو معاوية البيروتي 08-09-2017 05:37 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الأزهر السلفي (المشاركة 197395)
بارك الله فيكم يا أبا معاوية البيروتي .. موضوع مفيد !

وفيكم بارك أبا الأزهر.

أبو معاوية البيروتي 09-04-2017 05:05 PM


- سُئل الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله وهو في أمريكا: هل يجوز للمرأة أن تعالج الرجل أو العكس؟
فأجاب: للضرورة، وإذا خشي الفتنة فلا؛ لأنّ النسوة كنّ يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا في غزوة أُحُد يأتين بالماء ويداوين الجرحى ويسقين المرضى، فللحاجة الضرورية فلا بأس.
وبعض الإخوة يتشدَّد؛ يقول: ما يصلح أن يتعالجوا إلا عند امرأة، ولو كان المرض في لذهب ولو عند إبليس يتعالج!
فلا نشدِّد على الشرع ولا نزيد ولا ننقص، والله أغير على دينه وأرحم بعباده منّا.

- وسُئل: وإذا أراد الطبيب أن يكشف عن بعض أعضائها؟
الجواب: يجوز؛ لحديث ((يداوين الجرحى)) فهذا عام، قد يكون الجرح في ذراعه، وقد يكون في أعضاء أخرى. والشأن كل الشأن أن يكون الطبيب أميناً، ويدخل معها زوجها.

* نقلتها من كتاب ((الرحلة الأخيرة لإمام الجزيرة)) لزوجة الشيخ مقبل الوادعي الثالثة أم سلمة السلفية، المطبوع في دار الآثار/ صنعاء 1424 هـ.

أبو معاوية البيروتي 10-10-2017 05:59 AM


( عمل الطبيب وبجواره بعض النساء )

قال ابن عثيمين " رحمه الله " :

" والمصالح العامة يجب مراعاتها ، لو مثلا تركنا مسألة الطب ، وصار أهل الخير لا يتعلمون الطب ، قال : كيف أتعلم الطب وإلى جانبنا نساء ممرضات ومتعلمات ومطبقات لمعلومات؟

نقول : هل أنت إذا امتنعت عن هذا هل سيبقى الجو فارغا ؟

سيأتي أناس خبثاء يفسدون في الأرض بعد إصلاحها ، وأنت ربما إذا اجتمعت أنت والثاني والثالث والرابع ، ربما في يوم من الأيام يهدي الله ولاة الأمور ويجعلون النساء على حدة والرجال على حدة " .

"شرح كتاب السياسة الشرعية" ص 149


الساعة الآن 03:39 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.