{منتديات كل السلفيين}

{منتديات كل السلفيين} (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/index.php)
-   منبر العقيدة و التوحيد (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/forumdisplay.php?f=16)
-   -   عدم الحكم بما أنزل الله ليس كفراً بإجماع الصحابة. (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=34094)

عبد الله بن مسلم 12-20-2011 05:36 AM

عدم الحكم بما أنزل الله ليس كفراً بإجماع الصحابة.
 
قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة .

فهذا واضح بأن ترك الحكم بما أنزل الله (من غير جحود) ليس كفراً و لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يرونه كفراً.

عبد القهار القرنيطي 12-20-2011 11:27 AM

ليس بهذا الإطلاق الله يهديك و يصلح بالك؛ العلماء فصلوا قديما و حديثا و كتبوا و ألّفوا ما الله به عليم، و أنت تأتي بأثر و تعلق بجملة و تحسب أنك تُحسن صنعا ! دع الأمور العلمية لأهلها ، خاصة الكبيرة منها

عبد الله بن مسلم 12-21-2011 12:30 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد القهار القرنيطي (المشاركة 163697)
ليس بهذا الإطلاق الله يهديك و يصلح بالك؛ العلماء فصلوا قديما و حديثا و كتبوا و ألّفوا ما الله به عليم، و أنت تأتي بأثر و تعلق بجملة و تحسب أنك تُحسن صنعا ! دع الأمور العلمية لأهلها ، خاصة الكبيرة منها

أخي بارك الله فيك، إما رد بعلم و بين لنا لماذا هذا الإستدلال بالأثر هذا لا يستقيم، و إلا فإن ما ذكرته فليس بحجة فلا أدري ما وجه اعتراضك..

عزام عبد المعطي الاشهب 12-21-2011 01:07 AM

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله- ما نصه:"
هذا الفصل من أنفع فصول الكتاب والعبد أحوج شيء إليه؛
فأما الكفر فنوعان : كفر أكبر وكفر أصغر
فالكفر الأكبر : هو الموجب للخلود في النار
والأصغر : موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود كما في قوله تعالى وكان مما يتلى فنسخ لفظه : لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، وقوله في الحديث الصحيح : إثنتان في أمتي هما بهم كفر : الطعن في النسب والنياحة وقوله في السنن : من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة فى قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (المائده : 44)
قال ابن عباس : ليس بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعله فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وكذلك قال طاووس وقال عطاء : هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق
ومنهم : من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له وهو قول عكرمة وهو تأويل مرجوح فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم يحكم ومنهم : من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله
قال : ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام وهذا تأويل عبدالعزيز الكناني وهو أيضا بعيد إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه
ومنهم : من تأولها على الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهل به ولا خطأ في التأويل حكاه البغوي عن العلماء عموما
ومنهم : من تأولها على أهل الكتاب وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما وهو بعيد وهو خلاف ظاهر اللفظ فلا يصار إليه
ومنهم : من جعله كفرا ينقل عن الملة
والصحيح : أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر
بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا لأنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر.
وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله تعالى فهذا كفر أكبر .
وإن جهله وأخطأه : فهذا مخطىء له حكم المخطئين.
والقصد : أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر فإنها ضد الشكر الذي هو العمل بالطاعة فالسعي : إما شكر وإما كفر وإما ثالث لا من هذا ولا من هذا والله أعلم" اهـ مدارج السالكين 1\336.


محمد نوفل 12-21-2011 02:17 AM

للفائدة:

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/sh...ad.php?t=24244

عبد القهار القرنيطي 12-21-2011 05:01 AM

أقولها و ربي يحاسبني عليها: حرام عليك الكتابة في الأحكام الشرعية و إصدارها إلا ما نقلته عن أهل العلم، لا لشيء سوى لأنك جاهل -و كلنا كذلك- و زدتَ عليها قلة الفهم

أولا : موضوعك من العنوان فيه خلل، إذ نفهم منه أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس بكفر مطلقا، و هذا غلط فاحش إذ الكل يعلم تفصيل السلف في المسألة.

ثانيا: كلامي فيه تكرار لكن لعل يكون فيه ترصيب الفهم xxxxx
ليس لك أن تأتي بأي نص شرعي أو أثر سلفي ثم تستنبط منه حكما، فهذا ليس لي و لك و لكن للراسخين في العلم؛ فلا أظنهم ناموا عن المسألة بل كتبوا فيها ما الله به عليم

ثالثا: عندي سؤال: ماذا تعتقد في تارك الصلاة ؟

أبو محمد رشيد الجزائري 12-21-2011 01:38 PM

نقل الإمام المجتهد إسحق بن راهويه - رحمه الله - الإجماع على كفر من دفع شيئا أنزله الله مع الإقرار به وأنت تزعم أنه لا يكفر إلا إذا جحد ، قال ابن عبدالبر في التمهيد (4/226) ناقلا عنه : "وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دفع شيئاً أنزله الله، أو قتل نبياً من أنبياء الله، وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر"

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في رده على العنبري :
" وأقول : كفر من حكم بغير ما أنزل الله لا يقتصر على الجحود ، بل يتناول الاستبدال التام ، وكذا من استـحل هذا العمل في بعض الأحكام ولو لم يـجحد ، أو قال : إن حكم غير الله أحسن من حكم الله ، أو قال : يستوي الأمران ، كما نص على ذلك أهل العلم ، حتى ولو قال : حكم الله أحسن ولكن يـجوز الحكم بغيره ، فهذا يكفر مع أنه لم يـجحد حكم الله وكفره بالإجماع . "

فالزموا غرز العلماء الكبار وفقكم الباري لما يحبه ويرضاه


عبد القهار القرنيطي 12-21-2011 06:23 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد رشيد الجزائري (المشاركة 163814)
نقل الإمام المجتهد إسحق بن راهويه - رحمه الله - الإجماع على كفر من دفع شيئا أنزله الله مع الإقرار به وأنت تزعم أنه لا يكفر إلا إذا جحد ، قال ابن عبدالبر في التمهيد (4/226) ناقلا عنه : "وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دفع شيئاً أنزله الله، أو قتل نبياً من أنبياء الله، وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر"

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في رده على العنبري :
" وأقول : كفر من حكم بغير ما أنزل الله لا يقتصر على الجحود ، بل يتناول الاستبدال التام ، وكذا من استـحل هذا العمل في بعض الأحكام ولو لم يـجحد ، أو قال : إن حكم غير الله أحسن من حكم الله ، أو قال : يستوي الأمران ، كما نص على ذلك أهل العلم ، حتى ولو قال : حكم الله أحسن ولكن يـجوز الحكم بغيره ، فهذا يكفر مع أنه لم يـجحد حكم الله وكفره بالإجماع . "

فالزموا غرز العلماء الكبار وفقكم الباري لما يحبه ويرضاه


شكر الله لك نقولك

غير أن كلام الشيخ الفوزان -حفظه الله- قيّده في موضع آخر بالاستحلال للتكفير عند الاستبدال، شأنه شأن باقي العلماء عدا الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- و دعاة الخوارج كذلك؛ و الأدلة الصريحة مع الذين يشترطون الاستحلال لتكفير المستبدل، وفق الله الشيخ صالحا آل الشيخ للرجوع عن قوله و كفانا شر هؤلاء الخوارج

عزام عبد المعطي الاشهب 12-21-2011 09:08 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد القهار القرنيطي (المشاركة 163856)
شكر الله لك نقولك

غير أن كلام الشيخ الفوزان -حفظه الله- قيّده في موضع آخر بالاستحلال للتكفير عند الاستبدال، شأنه شأن باقي العلماء عدا الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- و دعاة الخوارج كذلك؛ و الأدلة الصريحة مع الذين يشترطون الاستحلال لتكفير المستبدل، وفق الله الشيخ صالحا آل الشيخ للرجوع عن قوله و كفانا شر هؤلاء الخوارج

لي سؤال لو تكرمت بالإجابة عليه وهو:
لو قلنا على سبيل الافتراض - وبما أني فلسطيني أجعلها مقتصرة علينا- أنه قام حاكمنا أو ولي أمرنا أو سمه ما شئت فسن قانونا يقتضي بتغيير وجهة المساجد بحيث تكون قبلتها نحو المسجد الأقصى المبارك -أولى القبلتين- وبأن من صلى فيها فعليه أن يولي وجهه قِبَلَ الأقصى - وقد يُقال بأنه سن عقوبة لمن خالف قانونه بالسجن ولربما لا يُقال- فالمهم ههنا هو سؤالنا التالي:
ما هو حكم الحاكم هنا من جهة وما حكم من تبعه وأطاعه في ذلك من جهة أخرى مع شيء من التفصيل لو تفضلت علينا مع الدليل؟؟


أبو عبد الله عادل السلفي 12-21-2011 10:21 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله بن مسلم (المشاركة 163674)
قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة .

فهذا واضح بأن ترك الحكم بما أنزل الله (من غير جحود) ليس كفراً و لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يرونه كفراً.

من خلال إستنباط الأخ عبد الله بن مسلم, يمكننا قول:
السجود للصنم ليس كفرا.
تعليق الصليب ليس كفرا.
الولاء للكفار و البراء من المسلمين ليس كفرا.
سب الله و سب الرسول و دين الإسلام ليس كفرا.
فيا أخ عبد الله عليك أن تأتي بالتفصيل الذي قال به العلماء قديما و حديثا في هذه المسألة.


الساعة الآن 07:27 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.